وما ذكره الشيخ البلقيني يؤخذ من قول المصنف "والمراهقة" أي يستحق القسم فأفهم أن دون المراهقة لا قسم لها. (١) قال في الخادم: قد جزم بتحربم الخلوة بها أيضاً في باب الاستبراء ثم نقل عن ابن الرفعة أن ما ذكره الرافعي من منع الخلوة هنا أن يكون فيما إذا كانت حاملاً أو بناء على أحد الوجهين في أنه لا يحل له التلذذ بها. (٢) تقدم. (٣) قال في القوت: هكذا أطلقه الشَّافعي والجمهور، وقال الماوردي: إن كانت المرأة ذات منصب وحشمة لم تجر عادتها بالبروز صينت عن الخروج ولم يلزمها الإِجابة، ولزم القسم لها في منزلها، وهذا حسن وإن استغربه الروياني ولا سيما مع بُعد منزلها عنه دون غيرها. قال الزركشي: وسيأتي في كلام الرافعي والإِمام ما يؤيده وأنه لا خلاف فيه، قال الأذرعي أيضاً في القوت: محل كون الامتناع نشوزاً حيث لا عذر فإن كان لعذر؛ كمرض ونحوه عذرت وبقيت على حقها. (قاله المارودي). وقال ابن كج: إن منعها مرض عليه أن يبعث إليها من يحملها إليه ويجوز أن يجمع بين الكلامين بجعل الأول على المرض الشديد المعجز والثاني على الخفيف ويحتمل أن تكون المسألة على وجهين يجريان في الزمنة المقعدة ومقطوعة الرجل.