للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِذَلِكَ ثُلُثُ لَيْلَةٍ فَيَبِتُ عِنْدَ الجَدِيدَةِ ثُلُثَ لَيْلَةٍ وَيَخْرُجُ إِلَى بَيْتِ صَدِيقٍ أَوْ مَسْجِدٍ بَقِيَّةَ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفَ القَسْمَ، وَكَذَلِكَ لَوْ بَاتَ عِنْدَ وَاحِدَةٍ نِصْفَ لَيْلَةٍ فَأَخْرَجَهُ السُّلْطَانُ فَعَلَيْهِ أنْ يَبِيتَ عِنْدَ الأُخْرَى نِصْفَ لَيْلَةٍ وَيَخْرُجَ البَاقِيَ إِلَى المَسْجِدِ.

قال الرَّافِعِيُّ: ضَمَّن الفَصْلَ ثَلاَثَ مَسَائِلَ:

إحداها: تحته ثلاثُ نِسْوَةٍ، فبات عنْد اثنتين عِشْرِينَ ليلةً، إما عَشْراً عند هذه، وعَشْراً عند هذه، أو بات ليلةً ليلةً إلى تمام العَشْرِ، فتستحق الثالثة عَشْرَ ليالٍ، وعليه أن يوفيها ولاءً، وليس له أن يُفَرِّقَ، فيبيت عندها ليلتين ليلتين، وعند كل واحدةٍ ليلةً؛ لأنها قد اجْتَمَعَتْ في ذمته، وهو متمكِّن من التوفية، فلا يجوز أن يُؤَخِّر فلو نكح جديدةً عقيب العشرين، فلا يجوز أن يقدم قضاءَ العشر (١)؛ لأنَّه ظُلْم على الجديدة، بل يوفي أولاً حقَّ الزَّفَاف من ثلاثٍ أو سَبْعٍ ثم يَقْسِمُ بين الجديدة وبين المظلومة، ويجعل للمظلومة ليلتها، وليلَتَي اللتيْن ظلمها بسَبَبهما؛ فيبيت عند الجديدة ليلةً، وعند المظلومة ثلاثَ لَيَالٍ، وإذا دار هكذا ثلاث نُوَبٍ، فقد وَفَّاها تسعاً وبقيت ليلة واحدة، فإن كان قد بَدَأَ بالمظلومَةِ فإذا تَمَّ لها تسْعُ ليالٍ، فيبيت ليلةً عند الجديدة بحق القَسْمَ، ثم ليلة عند المظلومة لتمام العَشْر، ويبيت للجديدة، وبهذه اللَّيْلَة ثلث ليلة؛ لأن حقَّها واحِدَة من أربع، فيبيت عندها ثلث ليلة (٢)، ويخرج الباقي إلى مَسْجدٍ، أو يبيت عند صديقٍ، أو مسكن خالٍ عن زوجاته، ثم يستأنف القَسْم بعد ذلك للأربع، وإن كان قد بدأ بالجديدة، فإذا تمت التسع للمَظْلُومة يبيت ثلث ليلة عنْدَ الجَدِيدَةِ ويخرج الباقي، ثم يبيت ليلةً عند المَظْلُومَةِ ثم يَقْسِم بين الكُلِّ بالسوية.

وقوله في الكتاب: "فَسَبِيلُهُ أَنْ يَقْضِيَ حَقَّ الجَدِيدَةِ بِثَلاَثِ أَوْ سَبْعٍ ثُمَّ يَبيتَ عِنْدَهَا ثَلاَثَ لَيَالٍ" تصوير فيما إذا بَدَأ في القَسْم بالمظلومة وينبغي أن يَكُون ذلك بالقُرْعة، وقوله: "وَلَوْ قَضَاها" الليلةَ: "العاشِرَةَ، ثم استأنف القَسْم" إلى آخره مَعْنَاه أنه: إذا بات العَاشِرَةَ عَنْدها واستأنف القَسْم وعاد يَعُود إلى الجَدِيدة في الليلة الخَامِسَة وحقّها أن (٣) يعُودَ إلَيْهَا في الرَّابِعَة فإن كَانت البداية بالمَظْلُومَة فقد بَيَّنَّا أن بعد تمام السَّبْع يبيت ليلة عِند الجِديدة، ثم يشتغل بقضاء العاشرة، وحينئذٍ فقَوْلُه: "فسبيل العَدْلِ أن يبيت العاشِرَة عند المَظْلُومَة" أي بعد أن يبيت ليلَةً عند الجديدة.

قوله: "ويثْبُتُ للجديدة بذَلِكَ ثُلُثُ لَيْلَة" يجوز أن يعلَّم (٤) بالواو؛ لأن: عن الشيخ أبي محمد: أنَّه إذا قَضَى العاشِرَة يستأنف القَسْم ويعذر في العَوْد في الخَامِسَة.


(١) في أ: العشرة.
(٢) في ز: ثلاث ليالٍ.
(٣) سقط في ز.
(٤) في ز: يعلمها.

<<  <  ج: ص:  >  >>