(١) سقط في ز (٢) سقط في ز. (٣) قال في المهمات ما ذكره من أن الطلاق إن لم يتم حالاً رجعي مبني على أن مطلق الخلع لا يقتضي المال، فإن فرعنا على الأصح أنه يقتضي المال وقع الطلاق بائناً فهو المثل؛ لأن الزوج في هذه الصورة مبتدئ؛ لأن لفظ المرأة المتقدم ساقط للإِكراه وصورها في "التتمة" بلفظ الطلاق فعدل الرافعي عنه إلى التعبير بالخلع وهو الذي أورده الشيخ ولي الدين العراقي بأن الصورة أنه لم يصدر منها سوى اللفظ الذي ابتدأت به فألغيناه للإِكراه وقد أتى هو بإيجاب لم يقع له القبول فكيف يقال إن الطلاق وقع بائناً بمهر المثل والعجب من شيخنا قال إن لفظ المرأة ساقط للإِكراه فإذا كان ساقطاً للإِكراه فكيف يوقع الطلاق البائن بكلامه وحده. انتهى. وهو جواب حسن.