قال في الخادم: من أعيان المسائل المهمة أن يكون الالتماس من جهة الزوج كما إذا قال إن أبرأتني من صداقك فأنتِ طالقٌ فأبرأته وهما يعلمان ولم يتعرض الرافعي لها في هذا الباب، وإنما ذكرها في أواخر التعليقات من الطلاق فقال: وفي فتاويه أنه يقع رجعياً وأن القاضي قال في تعليقه أنه يقع بائناً. قال. أعني صاحب الخادم: وهذا كله إذا كانت تعلم الصداق وهي جائزة التصرف في أمرها أما إذا كانا يجهلان مقدار الصداق فظن كثير من الناس أنها إذا أبرأته تطلق ويرجع إلى مهر المثل؛ لأنه خلع بمجهول وهنا غلط؛ لأن المجاهيل التي يرجع فيها إلى البدل هي إذا عقد الخلع بها أما إذا وقع في التعليق كما إذا قال إن إبرأتني من كذا وهو مجهول لم يقع الطلاق تغليباً لشائبة التعليق فلم توجد الصفة فلا يقع طلاق، وهذه قاعدة عظيمة التعليقات وإنما خرجوا عنه في مسألة واحدة وهي ما لو قال إن أعطيتني عبداً فأنتِ طالقٌ فتطلق بأي عبد دفعته فأجروه مجرى العقود مع أنه تعليق. ثم قال بعد ذلك: وفي "الكافي" لو قال إن إبرأتني عن الصداق ونفقة العدة فأنتِ طالقٌ، فأبرأته عنهما قال القفال: لا يقع شيء؛ لأنه علق الطلاق بصفتين جائزاً عن الصداق وعن نفقة العدة وهي غير واجبة فلا يصح الإِبراء عنها، ومتى فاتت إحدى الصفتين لا يقع شيء. وهذا الفرع الأخير ذكره الأذرعي في القوت نقلاً عن القفال، ونقله غيره عن القاضي حسين.