قال في الخادم: وكأنه سبق قلم وصوابه وكسوتها فإن السكنى تجب للمختلعة واقترانه بالنفقة يدل عليه. ثم قال: وحذف المسألة من أصلها من الروضة وكأنه وقعت له نسخة فيها سقط وإلا فمعظم النسخ فيها ذلك، ومراد الشيخين في غير الحامل أما المختلعة الحامل فلها الكسوة والنفقة مع السكنى ولا خفاء أنه لا يرثها إذا ماتت في العدة. قال الشيخ البلقيني: هل يقبل قوله في سقوط ميراثها لو مات في العدة، وقد كتبت عليه ورقات ينبغي أن ينظر. وقال في الخادم: قضية إعمالهم تصديقها أنها ترث كما يجب لها النفقة إذا لم تكن حاملاً إجراء لحكم الرجعية، ولو أراد أن يتزوج أختها أو أربعاً سواها جاز ولا يتخرج على هذا الخلاف فيما إذا قال: أخبرتني بانقضاء عدة الطلاق الرجعي فأنكرت؛ لأنه هناك نسب الأخبار إليها أي فطرقها الخلاف وهاهنا اعترف بالبينونة. انتهى. واعترافه بالبينونة موجود في الصورتين.