للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بدعيًّا أيضاً، للحاجة إلى قطع ما بينهما من الشر (١) والفساد.

المسألة الثانية: إذا طلق في الحَيْض طلاقاً بدعَيًّا، استُحِبَّ له أن يراجعها؛ لما مر، من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-.

وقال مالك -رحمه الله-: يجب أن يراجعها، وإذا راجعها، فهل له أن يطلِّقها في الطهر التالي لتلك الحيضة؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم؛ لأن إضرار التطويل قد ارتفع، ويستعقب الطلاقُ العدَّةَ المحسوبة، وقد روي في قضية ابن عمر -رضي الله عنهما- في بعض الروايات أنه -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ، ثُمَّ تَطهُرَ".

وأظهرهما وهو المذكور في "التتمة": لا؛ لأنه إن وطئها بعْد ما طهرت، كان


(١) وقد تأتي الفرقة منها في صور عدتها اثنتان وعشرون فرقة.
منها: فرقة الطلاق.
ومنها: فرقة الإعسار بالنفقة.
ومنها: فرقة العنة.
ومنها: فرقة الغرور.
ومنها: فرقة الرضاع.
ومنها: فرقة اللمس بالشهوة على قول.
ومنها: فرقة سبي أحد الزوجين أو إسلام أحدهما على تفصيل.
ومنها: فرقة الإِسلام على الأختين.
ومنها: فرقة الزيادة على الأربع.
ومنها: فرقة الردة.
ومنها: فرقة اللعان.
ومنها: فرقة ملك أحد الزوجين.
ومنها: فرقة جهل سبق أحد العقدين.
ومنها: فرقة تمجس الكتابية تحت مسلم.
ومنها: فرقة الموت.
ومنها: فرقة الإِقرار بشرط مفسد.
ومنها: فرقة الإعسار بالمهر.
ومنها: فرقة الحكمين.
ومنها: فرقة العيب.
ومنها: فرقة العتق.
ومنها: فرقة وطء الأصول أو الفروع بالشبهة.
ومنها: ما لو أقر أن الشاهدين كانا فاسقين عند العقد. الاعتناء بتحقيقنا في كتاب الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>