للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ارزني) (١)، والظاهر أنَّه لا حاجة إليْه، ومن قال به، فليقل بمثله في توهشته، ولو قال توهشته، قال إسماعيل بن أبي القاسم البوشنجي: هو (وازآن قوْل القائل) (٢) (توطلاق) قال: وقد نقل شيخي عن القاضي أنه كان يقول: قوله بَوطلاق لم يكن صريحاً بِمَرْوَ الرُّودْ، ثم صار صريحاً، ولك أن تقول قوله (توهشته أي وازان قول القائل توطالق وازآن قوله توطالق) (٣) ثم الأصْل في (توطالق وتوطلاق توطالقي، وتوطلاقي) (٤) فإن اطرد عرف قوم بحذف الياء وفهموا من "بوادنا" ما يفهمون من "بوداناي" كان ذلك صريحاً فيما بينهم، ثم يجيء في قوله: توطلاق وتوطلاقي الخلاف المذكور في قَوْلِه: أنْتِ الطلاق، وأما ترجمة السَّرَاح والْفِرَاق ففيهمما الوجهان المذكوران في ترجمة الطَّلاق، ولكن بالترتيب، وهي أوْلَى بالاَّ لا تجعل (٥) صريحة؛ لأن ترجمتها بعيدةٌ عن الاستعمال في الطَّلاق.

قال الإِمام -رحمه الله- وهذا أظهر، وبه أجاب القاضي الروياني في "الحلية".

ولو قال: ببطلان (زن من) (٦) فهو صريح، حكي ذلك عَنِ القفَّال وغيْره.

ولو قال لامرأته في حال الغَضَب: (يك طلاق وروطلاق) (٧)، وسكت، لا يقع الطلاق.

ولو قال: (يك طلاقٌ مراء) (٨)، أو قال (وراسه: طلاق) (٩) يقع، ذَكَره القاضي الحُسَيْن في "الفتاوى"، وهو قريب من قوله: لك طلقةٌ، وقد نَقْلنا أنَّه صريحٌ.

وقال إسماعيل البوشنجي: لا أرى هذا طلاقاً واقعاً؛ لأنه لم يتضمْن إيقاعاً، وقول القائل: لك هذا الثوبُ، يحتمل الإخبار عن المِلْك، ويحتمل الهبة، وروي ما رآه عن محمد الماخُوني، والأول عن أبي المُظَفَّر السمعاني، وروي عن سعيد الأَسْتَرَابَاذِيِّ: أنه لا يقع، وإن نوى.

ولو قالت له امرأته: (دست از من بدار) (١٠) فقال: (بداشتم) (١١)، فقالت: (نه


(١) يعني غير لائقة.
(٢) يعني: وفي ذلك قول القائل.
(٣) يعني: أنتِ طالقٌ ومن ذلك قول القائل: أنتِ طالقٌ.
(٤) يعني: أنتِ طالقٌ، وأنتِ الطلاق هو أنك مطلقة وأنتِ مُفَارقَة.
(٥) وجزم به ابن المقري في روضه للاختلاف في صراحتهما بالعربية فضعفا بالترجمة.
(٦) جملة فارسية بمعنى: طلاق زوجتي أو امرأتي.
(٧) جملة فارسية بمعنى: طلقة واحدة وطلقتين.
(٨) جملة فارسية بمعنى: أنتِ مني طالق مرة واحدة.
(٩) يعني: أنتِ مني طالق ثلاثاً.
(١٠) جملة فارسية بمعنى: ارفع يديك عني، يعني: خلصني.
(١١) يعني: خلصتك.

<<  <  ج: ص:  >  >>