(٢) قال النوري في زياداته: الظاهر المختار الجاري على القواعد، أنه إذا لم ينوهما، لا تطلق إلا إحداهما، أو إحداهن؛ لأن الاسم يصدق عليه، فلا يلزمه زيادة، وقد صرح بهذا جماعة من المتأخرين، وهذا إذا نوى بـ: حلال الله عليّ الطلاق وجعلناه صريحاً فيه والله أعلم. قلنا: قال في المهمات: سبقه إلى هذا الترجيح ابن الصلاح في فتاويه. وقال الشيخ البلقيني: وفي العتق لو التزم العتق وله عبيد، لم يلزم عتق الكل قطعاً ولا يجري هذا الخلاف الذي حكاه المصنف وظهر لي في الفرق بينهما أن العتق لا انحصار له فيما يملكه الشخص حالة الحلف بدليل أنه لو ملك عبداً بعد الحلف، جاز له أن يعينه للعتق، وكذا يجوز التزام العتق وأن يملك شيئاً بخلاف الطلاق فإنه محصور فيما يملكه الشخص، فأمكن القول بوقوع الطلاق على رأي. انتهى. قال الشيخ ولي الدين العراقي: هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله محله في الالتزام بالنذر وفي الحلف بالله صح، أما تعليق العتق على صفة فهو كتعليق الطلاق من غير فرق. انتهى. ومراده تعليق العتق الحلف من عبده أو عبيده أو مما يملكه، فهذا كتعليق الطلاق بخلاف من لا يملك رقيقاً إذا حلف بالعتق. (٣) جملة فارسية بمعنى: الانفصال من عملي هذا، فإنه حرام. (٤) يعني: لأن فلاناً يفعل ما أفعل. (٥) جملة فارسية بمعنى: إن عملي حرام. (٦) جملة فارسية بمعنى: إن فلاناً يقع عليه كل ما أنا عليه. (٧) جملة فارسية بمعنى: كل ما هو حلال على المسلمين، فهو عليّ حرام. إلا أنني أشعر به (ولي حس بكم).