(٢) في ز: والاستيلاء. (٣) قال النووي من زيادته: يتصور فيما إذا أعتق عبده المرهون وهو موسر بقيمة بعضه وقلنا بالأظهر أنه ينفذ عتق الموسر. قال في الخادم: يتصور أيضاً في صور: إحداها: أن يكون نصفه مرهوناً ونصفه غير مرهون، ويكون الراهن معسراً، فإذا أعتق النصف الذي ليس بمرهون تبعض، وهوكله له وهذا من كلام شيخه. الثانية: إذا كان العبد مشتركاً بين اثنين فجنى جناية توجب مالاً متعلقاً برقبة ثم فداه أحدهما ثم اشتراه الذي لم يفد وعتقه وهو غير موسر، فإنه يعتق ما لم يتعلق به حق المجني عليه. وهذه الصورة من كلام شيخه البلقيني. الثالثة: ما لو وكل وكيلاً في عتق عبد فأعتق الوكيل نصفه، فالأصح أنه يعتق نصفه فقط، وقيل يسري وقيل لا يعتق من كذا. ذكره في الروضة في باب العتق، ويتعجب منه كيف لم يستحضره هنا وتكلف التصوير بما فيه عسر وأخذ هذه الصورة أيضاً من كلام شيخه البلقيني وفي هذه الصورة نظر لأن الكلام في سيد يباشر عتق البعض، والمباشر هنا إنما هو الوكيل على أن الشيخ =