بشرط اتصاف الجزء بالطَّلاق اتصافَ الجُمْلة به، فوَصْفُ الجزء يتضمن وصْفَه الجملة، لكن فيه إشكالان:
أحدهما: أنَّ فيه مصيراً إلى أنه إذا اتَّصفَتِ الجملة بالطالقية، يتَّصفُ كلُّ جزء منْها بالطالقية، ويتجه أن يمنع ذلك، ويقال: جملة المرأة هِيَ الموصوفة بأنَّها منْكوحةٌ أو مطلَّقة، وكلُّ جزء منْها لا يوصف بأنَّه منكوحٌ أو مطلَّقٌ.
والثاني: أن دلالته على وصْف الجملة بالطلاق على سَبيل التَّضمنُّ إما أن يقدَّر صريحاً أو كناية، ويلزم على التقديرين ما قدَّمناه، ويجوز أن يعلم؛ لمَا بيَّنا قولُه في الكتاب "لم يَنْقُذْ" في مسألة الفضلات، بالواو، وكذا قوله:"وكذلك الجنين"، وقوله "لم يَنْفُذْ" في اللون والحسن في الصفات.
وقوله:"كالأجزاء" وقوله "على الصحيح" في الصورة الأخيرة، يجوزُ أن يريد على الصَّحيح من الطريقين، وهو المذكور في "الوسيط" ويجوز أن يريد من الوجهَيْن؛ جواباً على طريقة إثباتِ الخِلاف والله أعلم.
قال الرَّافِعِيُّ: إذا قال لامرأته: أنا مِنْكِ طالقٌ، ونوى إيقاع الطَّلاَق عَليْها، وقَع الطَّلاق، خلافاً لأبي حنيفة وأحمد -رحمهم الله- ووجَّه المذْهَب بعْضُهم بأن النِّكاح يقوم بالزوجين جميعاً، ومن به قوام النِّكَاح يصحُّ منه إضافَةُ الطَّلاق إلَيْه من مالكه، كالزوجة، وهؤلاء ربَّما أطلقوا القَوْل بأن الزوج محَلُّ النكاح، كالزوجة، وأنَّه معقود عليه في حقِّها كما أنه معقودٌ عَلْيها في حقه وهذا غير مرضى عند الأكثرين؛ لأنَّه لو كان كذلك، لَمَا احْتَاج إلَى إضافة الطلاق إليه، كإضافة الطَّلاق إليها, ولأنَّها لا تستحقُّ مِنْ بَدَن زوجها ومنافعه شيئاً، وإنَّما المستحِقُّ الزوج، ووجَّه الإِمام المَذْهَب بطريقين:
أحدهما: أن على الزَّوْج حَجْراً من جهتها، من حيث إنَّه لا ينكح أختها ولا أربعاً سواها، وأنَّه يلزمه صومها، فإذا أضاف الطلاق إلى نَفْسه، أمْكَن حمْل ذلك على خلل السَّبب المقتضِي لهَذا الحَجْر.
والثاني: أنَّ المرأة مقيَّدة، والزوج كالقَيْد عليه، والحَلُّ يضاف إلى القيد، كما