للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَقُول أنْت؟ فقال: أنا متوقِّفٌ فيها، والقاطعون حَمَلُوا ذلك على أنَّه كان متوقِّفاً، ثم ظَهَر له ما نصَّ عليه في كتبه واشتهر عنْه، وعنْد أبي حنيفة يصح تعليق الطَّلاق بالنكاح، عمَّم أو خصَّص، وعند مالك: إنْ عمَّم، لم يصحُّ، وإن خصَّص بامرأة معيَّنة أو نساء محصُوراتٍ، كنساء قرية أو قبيلة، صحَّ، واحتج الأصحاب بما رُوِيَ عن عبْد الرحمن ابن عوف -رضي الله عنه- قال: "دَعَتْنِي أُمِّي إِلَى قَرِيبٍ لَهَا فَرَاوَدَنِي في المَهْرِ، فقلْتُ: إنْ نَكَحْتُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلاَثاً، فسألْتُ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "انْكَحْهَا؛ فَإنَّهُ لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاح" (١) وبأنه يمين بالطلاق قبْل النكاح، فيلغو، كالتعليق الَمُطْلَق؛ وهو أن يقولَ للأجنبية: إن دخلْتِ الدار، فأنْتِ طَالِق، ثم نكحها، ثم تدخل الدَّار، فإنَّه لا يقع الطلاق بالاتفاق وتعليق العتق بالمِلْك كتعليق الطَّلاق بالنكاح بلا فَرْق، وساعدنا أحمد -رحمه الله- في الطَّلاَق، وعنه في العتق روايتان.

قال الأصحاب: وليْس ما نحْن فيه كما إذا قال: إن شَفَى الله مريضي، فلله عليَّ تحريرُ رقبة، حيْث يلزمه النذر، وإن لم يَمْلِك رقَبة؛ لأنَّ ذلك التزامٌ في الذمَّة، حتى إذا مَلَك عبْداً لا يُعْتَق عليه، حتى يُنْشِئَ إعتاقاً، وهذا تصرف في مِلْك الغير، ولو عين عبد الغير، وقال: للهَ عَلَيَّ أن أعتق [هذا] (٢) العبد، فهو لَغْو؛ لأنه تصرُّف في مِلْك الغير، ولا نَذْر فيما لا يملك ابن آدم، ولو قال الله عليَّ أن أعتق هذا العبد إن ملكته، ففيه وجهان؛ من حيث إنَّه التزام في الذمَّة، لكنه متعلق بِمِلْك الغَيْر؛ وأجرى الوجهان فيما إذا قال: إذا ملكْتُ عبْد فلان، فقد أوصيتُ به لفلان، وإذا أرسل الوصيَّة؛ وهو لا يملك شيئاً، صحَّت الوصيَّة؛ كالنذر، وحكى الشيخ أبو على وجهاً أنَّه لا يصحُّ (٣).

ولو علَّق العبْد الطَّلْقة الثالثة؛ إما مطلقاً بأن قال: "إنْ دخلْتِ الدَّارَ، فأنْتِ طالقٌ


(١) قال الحافظ في التلخيص: لم أجد له أصلاً من حديث عبد الرحمن بن عوف، لكن قريب من هذه القصة ما أورد الدارقطني من حديث زيد بن علي بن الحسين عن إبابة: أن رجلاً أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله إن أمي عرضت علي قرابة لها أن أتزوجها، فقلت: إن تزوجتها فهي طالق ثلاثاً، فقال: هل كان قبل ذلك من ملك، قال: لا، قال: لا بأس تزوجها، وإسناده ضعيف، وأورده أيضاً عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال عم لي: اعمل لي عملاً حتى أزوجك ابنتي، فقلت: إن تزوجتها فهي طالق ثلاثاً، ثم بدا لي أن أتزوجها، فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم-، فذكر الحديث، وفيه علي بن قرين وهو متروك.
(٢) سقظ في ز.
(٣) أرسل المصنف الوجهين بغير ترجيح وذكر في باب النذر نقلاً عن المتولي أنه يصح على الأظهر، قال في باب الوصية إن الصحة أفقه، وأجرى على قواعد الباب في تعدد الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>