(٢) سقط في ز. (٣) قال في الخادم: ما قاله البوشنجي من تخصيص الخلاف بما إذا لم يقصد الثلاث باتت طالق، فمتى وجدت هذه النية مع اللفظ وقعن قطعاً، ولا أثر لوقوع ثلاث بعد الموت؛ لأن النية كافية في ذلك هو الصواب المنقول. وقد صرح به الماوردي فقال: إذا أراد الثلاث بقوله: أنت طالق ثلاثاً وإن لم يردها به لكنه أراد أن يتلفظ بها فأمسك على فيه أو ماتت، طلقت واحدة باللفظ ومثله ما حكاه في الإِبانة عن ابن سريج أنه يقع الثلاث إن قصد الثلاث بقوله: أنتِ طالقٌ، وقال القفال في فتاويه: إن قصد إيقاع الثلاث بقوله أنتِ طالقٌ وأراد أن يقول ثلاثاً على سبيل التفسير، فهاهنا يقع الثلاث. وإن لم =