للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فطالقٌ، أو طالقٌ ثم طالقٌ [بل طالق]، [أو أنت طالق فطالق ثم طالق] فلا مَجَال للتأكيد؛ لاختلاف الألْفَاظ.

ولو قال قبل الدخول: أنتِ طالقٌ طالقٌ طالق أو أنت طالق وطالق وطالق أو أنت طالقٌ أنت طالق أنت طالق أو قال: أنتِ طالقٌ بل طالقٌ وطالقٌ، لا يقع إلا طلْقةٌ واحدةٌ؛ لأنَّها تبين بالطلقة الواحدة، فلا يلْحَقُها ما بعدها، وعن صاحب "الإفصاح" حكايته وجه وابن أبي هريرة رواية قول قديم؛ أنه كما لو قَال ذلك للمدْخُول بهَا؛ لأن الكلام الواحد لا يفصل بعضه عن بعض؛ فأشبه ما إذا قال: أنتِ طالقٌ ثلاثاً، لكن قوله ثلاثاً منعْطَف على الأول وبيانٌ له بخلاف هذه الألْفَاظ، وعنْد أحمد: إِذا أدخل الواو، فقال: أنتِ طالقٌ، وطالقٌ وطالقٌ، وقَع الثلاث، وإن لم يُدْخِل الواو لم يقع إلا واحدة، ولو قال للمدخول بها: إنْ دخلْتِ الدَّارَ، فأنتِ طالقٌ، وطالقٌ، وطالقٌ، أو قال أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ إن دخلتِ الدار، وقَعَتْ ثلاثُ طلقات عنْد الدخول، وفي غير المدخول بها إنْ قَدَّمِ الشرط، فقال: إن دخلْتِ الدار فأنْتِ طالقٌ، وطالقٌ، وطالقٌ، فوجهان:

أحدهما: وبه قال: أبو حنيفة: لا تقع إلا واحدةٌ، كما لو قال في التنجيز: أنتِ طالقٌ وطالقٌ، وطالقٌ، لا تقع إلا واحدةٌ، وأقرَّ بهما أنَّه تقع الثلاث؛ لأنَّها (١) جميعاً متعلقة بالدخول، واقعة عنْده بلا تقدُّم ولا تأخُّر وفي "التتمة" أنَّه يمْكِن بناء الوجهين على خلافٍ ذُكِر، في أن الواو للجَمْع أو الترتيب، وإن قدَّم الجزاء فقال: أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ، إنْ دخلْتِ الدارَ، فطريقان:

أحدهما: أنَّه على الوجهَيْن المذكورين.

والثاني: وهو الَّذي أورده في "التهذيب" القطْع بوقوع الثلاث؛ لأنها (٢) جميعاً تعلَّقت بالدخول، وفيما إذا تقدم الشرط، أمْكَنَ أن يقال: إن المعلَّق بالدُّخْول الطلْقة الأولى وحدها، والأخريان معطُوفان أو مترتَّبان علَيْها, ولو قال: إن دخلْتِ الدار، فأنتِ طالقٌ إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالقٌ، فإن قصَد التأكيد، لم يَقَعْ بالمدخول بها إلا طلقة، وإن قصَد الاستئناف، وقَع الثلاث، وإن أطْلَق، ففي "التتمة" أنَّه يُحْمَل على التأْكيد، إذا لم يَقَعْ فصْلٌ أو وقع، ولكن اتَّحَد المجْلس، وإن اختلف، فيُحْمَل على التأكيد، أو الاستئناف، وجهان، وإذا حمل على التأكيد فيقع عند الدخول طلقة أم يتعدد فيه وجهان (٣)، بناءً على ما حنث بِفِعْل واحد في يمينين تلزمه كفارة


(١) في أ: لأنهما.
(٢) في أ: لأنهما.
(٣) قال الشيخ البلقيني: صحح النووي في الفتاوى أنه إذا أطلق التعليقات حمل على التأكيد، فتطلق عند الدخول طلقة واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>