للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحيحٌ ظاهراً فلا توقع الزيادة على طَلْقَة من غير يقين، ولا ظُهُور.

قال الإِمام -رحمه الله-: وليس كمسألة العبْدَيْن، فإنهما شخْصَان ماثلان لا يتماثلان فإضافة النصْف إليهما إضافةٌ إلى كلِّ واحدٍ منهما، والطَّلْقَتَان يضاهيان العَدَدَ المَحْض، والنِّصْف إذا أُضِيفَ إلى اثنين يَتوَجَّه حمْلُه على واحد.

ولو قال: على نصْف درهمين، قال الشيخ أبو علي -رحمه الله-: لا يلزمه (١) بإجْمَاع الأصحاب -رحمهم الله- إلا درْهَمٌ واحدٌ؛ لأنَّا إن أخذنا نصفاً من درهم، ونصفاً من درهم، فلا يلزم إلا درهمٌ.

ولو قال: أنتِ طالقٌ بل طلقتين، فعلى الوجه الأول تقع طلقتان، وعلى الثاني طلقةٌ، ولو قال: ثلث درهمين، فالواجِبُ ثلثا درهمٍ بلا خلاف.

ولو قال: نصفي طلقتين، أو ثلثي طلقتين، يقع طلقتان، وحَكَى الشيخ أبو الفرج خلافاً للأصحاب في كيفية وقوعهما، فعن بعْضِهِمْ أَنَّ نصْف الطلقتين طلقةٌ، فنصفاه طلقتان، قال: ومن قال بهذا قال: يقع في قوله: "أنْتِ طالقٌ نِصْفَ طلقتين" طلقةٌ، وعن بعضهم: أن كل نصف من طلقة يكملان، ومن قال بهذا جَعَل إضافة النصْف إلى الطَّلْقَتَيْن؛ كإضافة النصفين إليهما، وأوقع هُنَاك طلقتين.

ولو قال: أنْتِ طالقٌ ثلاثةَ أنْصَاف طلقتين، فوجهان:

أحدهما: تقع طلقتان؛ لأنَّ الطلقتين تَشْتَمِلاَن عَلَى ثلاثةِ أنْصَاف، فكأنَّه قال: طلقةً ونصفاً من طلقتين، فيُكَمل؛ ولأن الطلقتين كالشَّيْء الواحد، والواحد لا يكون له إلا نصْفَان، فَيَلْغُو الزيادة، ويصير كأنَّه قال: أنْتِ طالقٌ نصْفَيْ طلقة ونصفَيْ طلقة، أو (٢) أنت طالقٌ طلقتَيْنِ.

والثاني: يقع ثلاثُ طلقات؛ لأنَّ نصْف الطلقتين واحدٌ، فنصفاه طلقتان، فثلاثة أنصافهما ثلاث طلقات، ولأن نصْفَيْ طلقتين طلقتان، فثلاثة أنصافهما تكون ثلاثَ طَلَقَات، واختار الوجْهَ الأوَّلَ جماعةٌ وإلى الثاني ذَهَب ابْن الحدَّاد.

قال الشيخ أبو علي: وعليْه أكْثَر الأصْحَاب.

ولو قال على ثلاثة أنْصَاف درهَمَيْن ففيما يلزمه الوجْهَان.

ولو قال: ثلاثة أنصاف الطلاق، ففي "التتمة" أنَّه يقع ثلاث طلقات، وينصرف اللَّفْظ بالألف والكلام إلى الجنْس، ونقل الحناطي وجْهَيْن في أنَّه تقع واحدة أو ثلاث، كما لو قال: ثلاثة أنصاف طلقة.


(١) في ز: يكون.
(٢) في ز: و.

<<  <  ج: ص:  >  >>