(٢) قال النووي: أما على طريقة العراقيين التي نقلتها، فيعتق عليه الثاني بلا شك، وأما على الطريقة الأخرى، فيحتمل ما قاله في "البسيط"، ويحتمل بقاء الحجر في الثاني حتى يتبين الحال، وهو قرب من الخلاف فيما إذا اشتبه إناءان فانصب أحدهما، هل يجتهد في الثاني، أم يأخذ بطهارته، أم يعرض عنه، والأقيس بقاء الحجر احتياطاً للعتق، ولأن الأموال وغراماتها أشد من القبلة وسائر العبادات، ولهذا لا يعذر الناسي والجاهل في الغرامات، ويعذر في كثير من العبادات، ويؤيد ما ذكرته أن إقدامه على بيع عبده كالمصرح بأنه لم يعتق، وأن الذي عتق هو عبد الآخر، وقد سبق أنَّه لو صرح بذلك، عتق عليه بعد صاحبه إذا ملكه قطعاً، وقد ذكر الغزالي في "الوسيط": احتمالين، أحدهما: ما ذكره في "البسيط". والثاني: خلافه وهو يؤيد ما قلته. (٣) في أ: فيحكم. (٤) قال النووي من زيادته: القياس وقوع طلقة وليس هذا تعليقاً على صفة فيقال: شككنا فيها، بل هو تنجيز طلاق وربط العدد بشيء شككنا فيه فنوقع أصل الطلاق، ونلغي العدد فإن الواحد ليس بعدد لأن أقل العدد اثنان، فالمختار وقوع طلقة. قال في الخادم، وكذلك قال في المطلب: قياس المذهب أنَّه يقع واحدة لأن المضاف إلى الشعر العدد لا أصل الطلاق. =