للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن كج أن أبا الحُسَيْن قال: وجدت القولين منصوصين.

والطريق الثاني: القَطْع بظاهر النصين، والفرق أن أثر الطلاق لا يرتفع بالرجعية، بل يبقى نقصان العَدَد، فيكون (١) ما بعد الرجعة وما قبل الطلاق بمثابة عقْدَيْن مختلفين، وأَثَر الرِّدَّة وتبديلِ الدِّين يرتفع بالاجتماع في الإِسلام، فيكون الوطء مصادفًا للعقد الأول، والظاهر [الأول] (٢) هاهنا وجوب المهر، وفي تبديل الدِّين المنع، وإن ثَبَت الخلاف.

الرابعة: في صحة مخالعة الرجعية قولان مذكوران في الأصل والشرح في "كتاب الخُلْع"، والجديد الصِّحَّة، ويصح الإِيلاء عنها، والظهار واللعان، ويلحقها الطلاق، وإذا مات أحدهما، وهي في العدة، ورِثه الآخر، وتجب نفقتها في العدَّة، كما في صُلْب النكاح، وهذه الأحكام في أبوابها.

ولو أرسل الطلاق على زوجاته، فقال: نسائي أو زوجاتي طوالقُ، وقد طَلَّق واحدة طلقةً رجعيةً، هل تُطلَّق [منه] (٣)؟ فيه وجهان، ويقال قولان: منصوص ومخرج:

أصحهما، وهو المنسوب إلى النص، وبه قطع الشيخ أبو محمَّد: أنها تُطلَّق، وهي زوجَةٌ بدليل الأحكام المذكورة.

والثاني: المنعُ؛ لاضطراب العَقْد في حقها، وقد قيل: أخذه من الخلاف فيما إذا قال: عَبِيدِي أحرار، هل يَدْخُل المكاتبون؛ فيه قال الإِمام: وقد يفرق بأن الكتابة توقِعُ حيلولةٌ لازمةٌ من جهة السَّيِّد، والطلاق الرجعيُّ بخلافه.

الخامسة: سنذْكُر وجهَيْن في وجُوب الاستبراء إذا اشترى زوجته الرقيقة في "باب الاستبراء"، والأظهر أنه لا يجب؛ لأنها كانت حلالاً له، وإنما نقلها من سبب حل، فلا معنى للاستبراء، ولو طلق زوجته الرقيقة طلقةً رجعيةً ثم اشتراها، وجَب الاستبراء؛ لأنها كانت محرَّمةً علَيْه بالطلاقِ، وإحداثُ المِلْكِ لا يكون كالرَّجعة؛ لأن ملك اليمين يقطع النكاح ويضاده، فلا يَصلُح استدراكاً لما وقع فيه من الخلل، وبم يستبرئها؟ ملخص ما ذكره الإِمام أنه إن بَقِيَتْ من العدة حيضةٌ كاملةٌ وقع الاكتفاء بها، وإن بقيَتْ بقيةٌ من الطُّهْر، فمن الأصحاب من يكتفي بها، ومنهم من يشترط حيضة كاملة، وهو القياس، وهذا إذا قلْنا: إن الاستبراء بالحَيْض، وهو الصحيح، فإن قلنا: إن الاستبراء بالطهر، وقلنا [إن] (٤) الطهر كافٍ للاستبراء، حَصَل الغرض بها.


(١) في ز: بعد الرجعية
(٢) سقط في ز.
(٣) سقط في ز.
(٤) سقط في ز.

<<  <  ج: ص:  >  >>