للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لوجوب الكفَّارة حتَّى وَلو طلَّق ثلاثًا، وجَبَت الكفارة للرابعة وفي "التتمة" عنهما [لا تجب كما لو حلف ألاَّ يكلم جماعة لا تلزمه الكفارة] (١) .. وإن كلم بعضهم والمشهور المذكور في الكتاب هو الأول، وذكر في الفرق شَيئيْن:

أحدهما، عن القَفَّال وغيره: أن الكفارة إنَّما وجَبَت؛ لما في الظِّهار من شبه الطلاق، والشيء إذا نَزعَ (٢) إلى شيئين، تَثْبُت فيه بعْض أحكام هذا، وبَعْض أحكام هذا، رعايةٌ للشبهين.

والثاني: قال الإِمام -قدس الله روحه-: كفَّارة اليمين إنَّما تجب بالحِنْث، والحِنْث لا يحْصُل إلا بأن يكلِّم الجميع، وفي الظِّهار إنَّما وجَبَت الكفارة؛ لأنه بالإمساك خَالَف قوْله، والمخالَفَة تحْصُل بإمساك واحدة [كما تحصل بإمساك الجميع، وهذا إذا ظاهر عنهن بكلمة واحدة] (٣).

أمَّا إذا ظَاهَر عنْهُن بأربع كلمات، فإنْ لم يُوَال بَيْنهن، لم يَخْفَ حكمه إن وَالَى صار بظهار الثانية عائدًا عن الأولَى، وبظهار الثالثة عائدًا عنِ الثَّانِيَة، وبظهار الرابِعَةِ عائدًا عن الثالثة، فإن فارق الرابعة عَقِيبَ ظهارها، فعليه ثلاثُ كفَّاراتٍ للأوليات، وإلا فعلَيْه أرْبَع كفَّارات.

فَرْعٌ: لو قال لأربع نسوة: أنْتُنَّ عليَّ حرام، وقصد تحريم أعيانهن، فالقول في تعدُّد الكفارة واتحادها، كما في الظِّهار، قاله في "النهاية".

الصورة الثالثة: لو كرَّر لفْظ الظِّهار في امرأةٍ واحدةٍ مرَّتَيْن أو أكثر، فإما أن يأتي بها متواصلَة أو مع تخلُّل فَصْل، فإن أتى بها متواصلةً، نُظِرَ؛ إن أراد بالمَرَّة الثانية وما بعدها التَّأْكِيدَ، فالحاصل ظهارٌ واحدٌ فإن (٤) أمسكها عقيب المرَّات، فعليه الكفَّارة، وإن فاوقها، ففي لزوم الكفارة وجهان:

أحدهما: تلزم؛ لأنَّه كان متمكنًا من الفراق بدَلاً عن التأكيد بالتكرار، فكان بالاشتغال بالتأكيد عائدًا.

وأظهرهما: المَنْع؛ لأن الكلمات المتكرِّرة للتأكيد، حُكْمُها [حكم] (٥) الكلمة الواحدة، فإن أراد بالمرة الثانية ظهارًا آخَرَ، ففي تعدُّد الظهار طريقان:

أحدهما: أنَّه على قولَيْن:


(١) سقط في ز.
(٢) في أ: فرع.
(٣) سقط في ز.
(٤) في أ: وإن.
(٥) سقط في ز.

<<  <  ج: ص:  >  >>