للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالوجوب؛ لأن الكفَّارة لا تَكُونُ إلاَّ واجبةً، أورده صاحب "الشامل" وغيره (١)، ولا تكفي نية العتق الواجب من غير التعرُّض للكفارة؛ لأن العِتْق قد يَجِب بالنذر.

نَعَمْ، لو نَوَى العتق الواجب بالظهار أو القَتْل، كفى، ويَجِب أن تَكُون النية مقارنةً للإعتاق والإطعام، وأمَّا الصَّومْ، فينوي من الليل، كما سيأتي، وفي وجْهٍ: يجوز تقديمُهَا على الإعْتَاقِ والإطعام، كما ذكَرْنا نظيره في الزكاة والظَّاهِر الأوَّل، وإذا علَّق العتْق عن الكفَّارة بشَرْطٍ، فلا يجوز أن تكون النية متأخِّرةً عن التعليق، بل يجب أن تكون مقارنةً للتعليق، إن اعتبرنا المقارنة [في التنجيز]، ويجُوز أن تَكُون متقدِّمةً عليه على الوجه الآخَرِ، هكذا قال -رحمه الله- في "التهذيب".

ولا يجب في النِّيَّة تعْيِين الكفارة، كما لا يجب في زكاة المال تعيين المال المزكَّى، حتى لو كان عليْه كفَّارة الظهار والقتل، فاعتق عبدَيْن بنيَّة الكفارة، أجزأه عنهما, ولو اجتمعت عليه كفارات، فاعتق رقبةً بنيَّة الكفارة، وقع محسوبة عن واحدة منها, ولا فَرْق بين أن يتَّفق الجنْس؛ ككفارتي ظهار أو يختلف؛ ككَفَّارة الظهار والقتل، وكذا الحُكْم في الصَّوْم والإطعام.

وقال أبو حنيفة: إن اختلف الجنْس، كالظِّهَار والقتل، فلا بد من التعيين.

لنا أنَّه لا يجِب التعيين عند الاتحاد، فكذلك عنْد التعدُّد، وأنَّه لا يجِبُ التعيين عنْد اتحاد الجنْس، فكذلك عند إلاختلاف، ولو كانَتْ علَيْه كفَّارةٌ، ونَسِيَ سببها، فاعتق، ونَوَى ما عليه، جاز، ولو كانت عليه ثلاثُ كفارات، فاعتق رقبةً عن واحدة، ثم أعْسَر، فصام شهرَيْن عن واحدة، ثم عجز، فأطعم عن الثالثة، ولم يعيِّن شيئاً، يجزئه، وفرق بيْن نية الصلاة والصوم؛ حيث يعتبر فيه التعيين؛ بأن الأمر في العبادات البدنية أضْيَقُ؛ ولذلك لا يجري فيه التوكيل بخلاف العبادات المالية، وبأن العِبَادَاتِ الماليَّةَ نازعةٌ إلى الغرامات، فاكتفى فيها بأصْل النية، وبأن العباداتِ البدنيَّةَ مراتبُ


(١) قال النووي في شرح المهذب في باب صفة الصلاة عن البندنيجي والماوردى الجزم بخلافه فقال: العبادات ثلاثة أضرب:
أحدها: يفتقر إلى نية الفعل دون الوجوب والتعيين وهو الحج والعمرة والطهارة لأنه لو نوى نفلاً في هذه المواضع وقع عن الواجب.
الثاني: يفتقر إلى نية الفعل والوجوب دون التعيين وهو الزكاة والكفارة.
والثالث: يفتقر إلى نية الفعل والوجوب والتعيين وهو الصلاة والصيام وفي نية الوجوب وجهان. انتهى وسكت عيه بل قضيته أن القسم الثاني لا خلاف فيه ولا يكفي فيه العتق الواجب من غير تعرض للكفارة؛ لأن العتق قد يجب بالنذر فإن نوى العتق الواجب بالظهار أو القتل مثلاً كفى. انتهى كذا جزم به في البسيط.

<<  <  ج: ص:  >  >>