للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها، والتكْفِير عن الظِّهَار فعْل ما يجب بالعَوْد فيه، وقد ورَدَ في القُرْآن لفْظ الكفارة كقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} [المائدة: ٨٩].

وتنقسم الكفارات إلى ما لا مدخل للإعتاق فيها؛ كالواجبات في محظورات الإحرام، وقد تقدَّم القول فيها، وإلى مَا يدْخُل الإِعْتَاق في خِصَالها.

وهذا القسْم نَوعَانِ:

أحدهما: الكفارات التي تترتَّب خصالها؛ ككفارة الظِّهار (١) والجِمَاع في نَهَار رمضان.

الثاني: الكفَّارة التي يَتخيَّر الشَّخْص في خِصَالِها، وهي كفارة اليمين والكتاب وإن كان مُتَرْجماً بمُطْلَق الكفَّارات، لكن المقْصِد منْه الكلام في القسم الثاني، ومُعْظَم المقصود كفَّارة الظهار، ثم يدخل فيه شيْء من حُكْم سائر الكفارات سِيَمَا الأحْكَامُ المشتركة (٢)، وقد سَبَقَ في "كتاب الصوم" طرَفٌ ممَّا يتعلَّق بكفَّارة الجماع، ويأتي في كفارة القتل ما يتعلَّق بها، وفي "باب الأيمان" ما يختَصُّ بكفارة اليمين، إن شاء الله تعالى -وخصال القسم الثاني: الإعْتَاقُ، والصِّيَامُ، والإِطْعَام، وتشترك هذه الثلاثةُ في أحْكَامٍ، وتفترق في أحكام على ما سَيتَّضح في الباب.

وفقه الفصل ثَلاثُ جُمَلٍ:

إحداها: تجب النِّيَّة في الكفارات؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-[إنما] (٣) "الأعْمَالُ بِالنِّيَّات" ولأن الكفَّارات حقٌّ ماليٌّ وجب تطهيرًا، وتكفي نيَّة الكفارة، ولا يحتاج إلى التقييد


= وتعالى نص على الأم ولم ينص على غيرها لا يقضي باعتبار خصوص الأم شرطاً لإيجاب الكفارة عى المظاهر لأن اختصاصها بالذكر له فائدة أخرى خلاف قصر الحكم عليها وهو أن الغالب عند الجاهلية هو ما نص عليه القرآن. وشرط اعتبار المفهوم المخالف ألاَّ تظهر له فائدة أخرى سوى نفي الحكم عن غير المذكور.
(١) فيه أمران:
أحدهما: أن الترتيب في النوع الأول إنما يظهر إذا لم يختلف من حين الوجوب إلى الأداء، وأما إذا اختلف فلا لأنا إن اعتبرنا وقت الأداء فلا ينفع قدرته على العتق قبل ذلك بالنسبة إلى الصوم وكذلك الصوم بالنسبة إلى الإطعام، وإن اعتبرنا حالة الوجوب فلو كان عاجزًا عن العتق فلا ينفع قدرته عليه بعد ذلك وكذا الصوم مع الإطعام، وإن اعتبرنا حالة الوجوب فلو كان عاجزًا عن العتق فلا ينفع قدرته عليه بعد ذلك وكذا الصوم مع الإطعام وكذا إن اعتبرنا أغلط الأحوال فلو كان عند الوجوب عاجزًا وعند الأداء قادراً فهو غير واجد عند الأداء وبعد هذا فقد كلفناه غيره.
الثاني: أن كفارة الأيمان فيها تخيير وترتيب لا تخيير مجرد فكان ينبغي أن يجعل هذا قسماً آخر مقابلاً لما تجرد للتخيير.
(٢) في أ: المشركة.
(٣) سقط في ز.

<<  <  ج: ص:  >  >>