وقال النووي شرح المهذب في الكلام على إمامة الكافر: وحكى الخراسانيون وجهاً أنه إذا أقر الكافر بوجوب صلاة أو زكاة حكم بإسلامه بلا شهادة وضابطه على هذا الوجه أن كل ما يصير المسلم كافراً بجحده يصير الكافر مسلماً بإقراره به والصحيح المشهور لا يصير، وقد يشهد لما قاله القاضي ما في الصحيح عن عائشة قلت: يا رسول الله ابن جدعان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين أتنفعه قال: لا إنه لم يقل يوماً رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين فقوله إنه لم يقتضي أنه لو قال ذلك نفعه العمل وذلك يستلزم ثبوت الإِسلام. (٢) في أ: في ما يقصد ببعضها. (٣) قال النووي: هذا الذي ذكره فيمن يجن ويفيق، هو المذهب. وفي "المستظهري" وجه إنّه لا يجزئ وان كانت إفاقته أكثر، وهو غلط مخالف نص الشَّافعي والأصحاب والدليل. واختار صاحب "الحاوي" طريقة حسنة فقال: إن كان زمن الجنون أكثر، لم يجزئه، وان كانت الإفاقة أكثر، فإن كان يقدر على العمل في الحال، أجزأ، وإن كان لا يقدر على العمل إلا بعد حين، لم يجزئ. قال: ويجزئ المغمى عليه؛ لأن زواله مرجو.