(١) قال في المطلب: وقد رأيته في الأم بعبارة طويلة، وهذا التفصيل نظير قولهم إنه لا بد في الصلاة من نية الفرضية والأداء احترازًا من ظهر الصبي والظهر المقضي وإن كان الناوي مطلقًا وقد قال: أصلي الظهر فرض الوقت مثلاً ومأخذ ذلك الاحتياط قال: ومحل الخلاف في الاشتراط، أما الاستحباب فلا شك فيه كالإقرار بالبعث والنشور والأصل الذي اعتمده الشرع وهو الإتيان بالشهادتين من أبدع البدائع وأعظم الأمور؛ لأنه على التحقيق مجبر بالعقائد أجمع إذ في التوحيد الاعتراف بالإله والوحدانية، وفيه التعرض لصفات الإلهية وهو يكل الأمور إلى من لا إله إلا هو، والشهادة بنبوة محمد -صلى الله عليه وسلم- يقتضي تصديقه في جميع ما جاء به. قلت: على مقتضى التفصيل فينبغي أن يشترط في إسلام كل كافر ما يناسب تحقق خروجه من كفره، فاليهودي المشبه يشترط عليه مع الشهادتين البراءة من التشبيه، والفيلسوف القائل بقدم العالم يشترط عليه التصريح بأن لا قديم إلا الله وما شابه ذلك. ثم رأيت الرافعي حكاه عن الحليمي. قاله في الخادم.