(٢) في أ: ولزمه. (٣) تابع الإِمام على لزوم القيمة ولم يخرجوه على خلاف الخلع بمغصوب فيحتمل أن يكون هذا بناء على ما هو الأصح هناك وإليه يشير كلام الإِمام والغزالي ويحتمل أن يكون هذا مجزوماً به هنا وهو الظاهر في بابي الصداق والخلع أن العوض في يد باذله مضمون ضمان عقد حتى يجب قيمة البضع وهو مهر المثل أو ضمان يد حتى يجب بدل العوض، وأما هنا فلا يتجه إلا الجزم بضمان العقد فيتعين قيمة العبد، وذلك لأن العوض متى جعل في مقابلة عين كان ركنًا في العقد، ولا يحصل ملك العين ومقصود العقد إلا به، ولا كذلك بدل البضع صداقًا؛ لأن ملك المقصود لا يتوقف على العوض كما هو مقرر في بابهما. (٤) في أ: وهو. (٥) سقط في ز.