(٢) قال النووي: هذا الثاني، هو الصواب. والله أعلم. قال الأذرعي: لا نقل عندهما في المسألة واعتبار الكفاية على الدوام صرح به في الشامل في كتاب الإيمان ونقله المحاملي وغيره عن الأصحاب وصرح به جماعة وأحسبه إجماع العراقيين وصرح الحمراني هنا بذلك في مواضع، ثم قال: واعتبر الماوردي كفاية وقته لا غير. وقضية كلام صاحب الشامل وجماعة أنه يستر هنا التي يحرم معها أخذه الزكاة فيخرج عن كلامهم وجه في اعتبار كفاية السنة وبه صرح البغوي في فتاويه وجعله كالزكاة وهو قضية ما في تعليقه وتهذيبه، ونص البويطي هنا يقتضي أنه لا يعتبر في النفقة إلا يوم الكفاية .. إلى أن قال فتحصلنا على وجوه لا يلتئم القول مع القول باعتبار كفاية سنة فضلاً عن كونه هو الصواب. انتهى. (٣) سقط في ز. (٤) سقط في ز. (٥) سقط في ز.