للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رمضان، إن ألزمت (١) كفرة الوقاع بل تبنى إذا طَهُرت؛ لأن ذات الأقراء لا تخلو عن الحَيْض في الشهرين غالباً، والتأخير إلى سِنِّ اليأس مُخَطِّر، والنِّفَاس ملْحق بالحَيْض كما في سَائِرِ الأحْكَام كذلك، حكاه صاحب "التهذيب" وغيره، ونقل أبو الفَرج السرخسيُّ وجْهًا آخر أنه يقطع التتابع؛ لنُدْرته، وإذا أفْطَرَ المُكفِّر تعذر المرض، فهل ينقطع به التتابع؟ فيه قولان:

أصحُّهما، وهو الجديد: نعم، وبه قال أبو حنيفة؛ لأنَّ المرض لا ينافي الصَّوم، وإنما خرج عن الصوم بِفِعْله بخلاف الحيض.

والثاني، وبه قال مالك وأحمد، واختاره المزنيُّ: أنه لا ينقطع؛ لأنه أفْطَرَ لما لا يتعلَّق بالاختيار، فيعذر كالحائض، وإذا بطل الصوم بالاغماء، فمنهم من جَعَله كالإفطار بالمرض، ومنهم من ألحقه بالجُنُون، وهو الأشبه، وفي الجنون طريقان:

أحدهما: طرد القولين فيه.

والثاني: القطع بأنه لا يَقْطَع التتابع؛ لعدم الاختيار، ولمنافاته الصوم، كالحيض، قاله في "التتمة"، وهو الصحيح، ولو أفطر بعُذْر السَّفر، فطريقان: أنه على القولين في المرض، وثانيهما القَطْع بانقطاع التتابع؛ لأن السفر يتعلَّق باختياره وانشائه، وقوله في الكتاب: "وفي السَّفَرٍ قوْلاَنِ مرتَّبان" إلى آخره، يُشِير إلى الطريقين (٢)، ولو أفطرت الحامل أو المُرْضِع، خَوْفًا على الولد، ففي طريقٍ: هو إفطارٌ بعُذْر؛ فيكون على القولين في المَرَض، وفي طريق: ينقطع التتابع لا محالة؛ لأنهما يفطران لغيرهما، بخلاف المريض؛ ولهذا فارقتا المريض في لزوم الفدْية في رمضان.

ونسيان النية في بعض الليالي بقَطْع التتابع؛ كترك النية عمداً، ولا يجعل النسيان عُذْراً في ترك المأمورات (٣)، قال الإِمام ولذلك مَنْ نَسِيَ النِّيَّة في رمَضَان، لزمه (٤) إمساك بقيَّة اليوم على الأصح كما لو تعمَّد الترك.


(١) قيد الحيض بكفارة القتل والوقاع للتنبيه على أنه لا يتصور في كفارة الظهار لاختصاصها بالرجال لكن هذا ممنوع فقد يتصور فيها أيضاً بأن تصوم عن قريبها الميت أو العاجز في كفارة الظهار بناء على القول المختار ثم يرد عليه كفارة اليمين على القول بوجوب التتابع فيها.
(٢) في أ: الطريقتين.
(٣) قال النووي: لو صام أيامًا من الشهرين، ثم شك بعد فراغه من صوم يوم، هل نوى فيه، أم لا؟ لم يلزمه الاستئناف على الصحيح، ولا أثر للشك بعد الفراغ من اليوم، ذكره الروياني في كتاب الحيض في مسائل المتحيرة.
(٤) في ز: يلزمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>