للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: القطع بالاتحاد؛ لأنه لم يَرْمِهما إلا بفاحشة واحِدَةٍ (١).

والقسم الثاني: إذا تركب المقذوفون من الصنفين؛ كما إذا قَذَف زوجته وأجنبيةً، فيُنْظَر؛ إن قذفهما بكلمتين، فعليه حدَّانِ، فإن لاعَنَ عن زوجته، سَقَط حدُّها وبقي حد الأجنبية، ولو قال لزوجته: يا زانية بنْتَ الزانية، أو قال: زنَيْتِ، وزَنَتْ أمُّك، فهذا قَذفٌ لها ولأمها بكلمتَيْن، وله إسقاط حَدِّ لزوجة بالبينة أو اللعان، وإسقاط حد أمها بالبينة وحْدِها وإذا طلبت واحدةٌ منهما أو وكيلُها حَدَّها ولا دافع، لم يخْفَ الحكم، ولو حَضَرَتَا معاً، وطَلَبَتَا، فهَلْ يراعى في استيفاء الحدَّيْن ترتيب فيه وجهان:

أحدهما: لاَ، بل يقرع بينهما، كمن [أتلف] (٢) أموالاً، ولزمه ضمانُها، لا يُنْظر فيه إلى التقديم والتأخير.

وأصحهما: نعم، كما لو قتل شخْصَيْن على التعاقب يقنَص بالأول، وعلى هذا فوجهان: [أحدهما يبدأ بحد البنت (٣) لأن قذفها متقدم].

وأصحهما، وهو المنصوص: أنه يبدأ بالأم؛ لأن حقها أقوى، فإنَّ حدَّها لا يَسْقُط إلا بالبينة، وحدُّ البنت كما يسقط بالبينة، يسقط باللعان، وأقوى الحقين أوْلَى بالتقديم ولو قَذَف أجنبية وأُمِّها على الوجه المُصَوَّر (٤) في الزوجة، سَقَط، وجه تقديم الأم، ويبقى وجهان:

أظهرهما: تقديم البنت.

والثاني: القرعة ولو قذف أُمَّ زوجته [أوَّلاً ثم زوجته] (٥)، سقط وجه تقديم البنت ويبقى وجهان:

أظهرهما: تقديم الأم.

والثاني: القرعة، وإن قذف زوجته وأجنبية بكلمة واحدة بإن قال: زنَيْتُما أو أنْتُما زانيتان، ولم يلاعن الزوجة فطريقان (٦):

أظهرهما: تعدُّد الحد واتحاده، على القولين السابقين.


(١) وما ذكره من ترجيح طريقة القولين تبع فيه البغوي لكن الأكثرون على الثانية وهو المنصوص في المختصر وبها قال أبو إسحاق ورجحها القاضي أبو الطيب والمارودي. وقال: إنه المذهب، وبها قال الجمهور وخصوا القولين في الجماعة إذا قذفهم بكلمة واحدة بزنيتين فإن قلنا بالاتحاد فلكل منهما المطالبة به واستيفاؤه كما قلنا. ولو عفا أحدهما بقي حق الآخر.
(٢) سقط في ز.
(٣) سقط في ز.
(٤) في أ: المتصور.
(٥) سقط في ز.
(٦) في ز: فقولان.

<<  <  ج: ص:  >  >>