للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَيْتِ المَقْدِسِ عِنْدَ الصَّخْرَةِ* وَفِي حَقِّ الذِّمِّيِّ الكَنِيسَةُ وَالبَيْعَةُ*وَفِي المَجوسِيِّ بَيْتُ النِّيرَانِ عَلَى وَجْهٍ وَأَمَّا بَيْتُ الأَصْنَامِ فَلاَ يَأْتِيهِ* وَيُغَلَّظُ عَلَى الزِّنْدِيِقِ لِيَنَالَهُ شُؤْمُهُ* وَالحَائِضُ تُلاَعنُ عَلَى بَابِ المَسْجِدِ* وَالمُشْرِكُ الجُنُبُ وَالمُشْرِكَةُ يُلاَعِنَانِ فِي المَسْجِدِ (ح) وَلاَ يؤَاخِذُهُمَا الْقَاضِي بِتَعَبُّدِ الشَّرْعِ (وَأَمَّا الجَمْعُ) فَهُوَ أنْ يَحْضرَ جَمَاعَةٌ وَلاَ تَنْقُصَ عَنْ أَرْبَعَةٍ* وَلاَ يَصِحُّ اللِّعَانُ إِلاَّ فِي مَجْلِسِ الحَاكِم أَوْ في مَجْلِسِ المْحَكَّمِ عَلَى قَوْلٍ* ثُمَّ التَّغْلِيظُ بِالمَكَانِ فِي وُجُوبِهِ قَوْلاَنِ* وَفِي الزَّمَانِ وَالجَمْع طَرِيقَانِ* وَأَوْلَى بِأَنْ لاَ يَجِبَ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: الفصْل الثَّانِي: في التغليظات المشْرُوعة في اللِّعان:

فمِنْها التَّغليظ بالزَّمان، وذلك بالتأخير إلى ما بَعْد صلاة العصر، فإن اليمين الأئمة حينئذ أغْلَظُ عقوبةً، وفُسِّر قوله تعال {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ} [المائدة: ١٠٦] الآية بصلاة العصر، وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- (١) قال: "ثَلاَثةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عذابٌ أَليمٌ: رَجُلٌ حَلَفَ يَمِينًا عَلَى مَالِ [مُسْلِمٍ] فَاقْتَطَعَهُ، وَرَجُلٌ حلَفَ [عَلَى يَمِين] (٢) بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِسِلْعَتِهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى، وَهُوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ" وإن لم يكُنْ طلبٌ حاثُّ، فلْيؤخر إلى يَوْم الجُمُعة، ذكره القَفَّال (٣) وغيره، ووُجِّه بما اشتهر عن رَسُول الله (٤) -صلى الله عليه وسلم-: "أنَّ في الجُمُعَةِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ الله شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ" قال كَعْب الأحبار [-رضي الله عنه- عنه -]: "هي الساعة بعد العصر" واعْتُرِض عليه بأنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "يُصَلْي" وَالصَّلاَةِ بَعْدَ صَلاَةِ اَلْعَصْرِ مَكْرُوهَة [فأجاب] بأن العَبْد في الصلاة ما دام يَنْتَظِر الصَّلاة.

ومنها التغليظ بالمَكَان بأن يجري اللعان في أشْرَف مواضع البَلَد، وذكر بمكة بين الركن والمقام، وقد يُقَال: بيْن البيت والمقام، وهما متقاربان، وفي "جَمْع الجَوَامِع" للقاضي الرُّويانيُّ عن القَفَّال: أنه يَحْلِف في الْحَجْر، وبالمدينة عند المِنْبَر، وقوله: "بين المِنْبر والمدفن" فيه كلام يَأْتي في الفَصْل بَعْد هذا، [الفصل] (٥) وُيلاَعن [ببيت] (٦)


(١) أخرجه البخاري [٣٠٨] بهذا إلا أنه جعل الذي بعد العصر هو الذي يقتطع، ومسلم [١٠٨] بنحو ما ذكره المصنف.
(٢) في أ: يمينًا.
(٣) التقييد بعصر يوم الجمعة الظاهر أنه من تصرف القفَّال وبعض من تبعه كالقاضي والإمام، وقالها أبو خلف الطبري في شرح المفتاح، وعبارة الشَّافعي والجمهور منهم الفوراني في العمدة بعد العصر بلا زيادة.
(٤) أخرجه البخاري [٩٣٥١ - ٥٢٩٤ - ٦٤٠٠] مسلم ٨٢٥ من حديث أبي هريرة.
(٥) سقط في ز.
(٦) في ز: في بيت.

<<  <  ج: ص:  >  >>