للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَرْجِعَ بنصْف المُسمَّى. [والظاهر: أَنه يَرْجِعِ بنِصْف مهْر المِثْل] (١) أو جَمِيعه، وإِن كان الَّذي غرمه نصْفَ المسمَّى، فكذلك الحُكْم هاهنا.

والثالث: لو حَلَب أجنبيٌّ لبنَ أُمِّ الزوج أو غيرها مِنَ المذكورات، أو كان اللَّبَن محلوباً، فأخَذَه وأَوْجره الصغيرةَ تحته، فيكون الغُرْم على الأجْنَبِيِّ، وفي قَدْرِهِ الخلاف، ولو أوجرها خمسةُ أَنْفُسٍ منْ لبن إحداهُنَّ، كل واحدٍ مرة، فعَلَى كلِّ واحدٍ منْهم خُمْس الغُرْم، ولو أوجر واحدٌ مرةً، وآخران، كلُّ واحدٍ مرتين ففي كيفية التوزيع عليهم وجهان:

أَحدهما: أَنه يُوَزَّع الغُرْم عليهم؛ لاشتراكهم في إفساد النكاح، كما لو طرح إِنْسَانٌ قدرين متفاوتين من النجاسات في مائعٍ يستويان في الضَّمان.

وأصحهما: عَلَى ما ذَكَر القاضي ابن كج: أَنه يُوزع على عدد الرضعات؛ لأَنَّ انفساخ النِّكَاحَ يتعلَّق بالعَدَد؛ فعلَى هذا يجب على الأَوَّل خُمْسُ الغُرْم، وَعَلَى كلِّ واحدٍ من الآخرين خُمْساه.

الرابع: لو أرضعت بتَخْوِيفِ الغَيْر، قال في "البَحْر": الغرامة علَيْها في أصحِّ الوجْهَيْن، وعلى المُخَوِّف في الثاني، ثم في الفصل مسألتان:

إحداهما: لو كانَتْ تحته صغيرةٌ وكبيرةٌ، فأرضعتْ أُمُّ الكبيرةِ الصغيرةَ خَمْساً، اندفع نكاحُ الصغيرة؛ لأنها صارَتْ أُختاً للكبيرة، ولا سبيل إِلى الجَمْع بين الأُخْتَيْن، ويندفع نكاحُ الكبيرة أيضاً أَمْ يختص الاندفاع بالصَّغِيرة؟ فيه قولان مذكوران في نظائر المسألة، وسيأتي -إن شاء الله تعالى- توجيهُهما، واقتصر ههنا على إيراد أصحِّهما؛ وهو أنَّ نكاحها يَنْدَفع أَيضاً، ولو أرضعَتْها جَدَّة الكبيرة أو أختها،، فالحُكْم كذلك؛ لأن في صورة إرضاع الجَدَّة تُصَيِّر الصغيرةَ خالةً للكبيرة، وفي صورة إرضاع الأُخْت تَصِيرُ الكبيرة خالةً للصغيرة، ويصير الرجل جامعاً بين المرأة وخالتها، وكذلك لو أرضعَتْها بنتُ أخِ الكبيرةِ؛ لأنها تَصِيرُ بنْتَ بنت أخِ الكَبيرةِ [أو بنْتَ أُختِ الكبيرةِ؛ لأَنَّها تَصِير بنْتَ بنْتِ أُخْتِ الكبيرة] (٢)، ولا يجوز الجمعُ بَيْن المرأَة وبيْن عمة أُمِّها، وبينها وبيْن خالة أُمِّها، ويجوز في الصورة أن يَنْكِح واحدةً منهما بعْد ذلك، ولا يَجْمَع، ولو أرضعَتْها بنْتُ الكبيرة، فحُكْمُ الاندفاع على ما ذكَرْناه، وتَحْرُم الكبيرة على التأْبِيد، وكذا الصغيرةُ إِنْ كانَت الكبيرةُ مدخولاً بها؛ لكونها ربيبةً له، وحُكْم مهْرِ الصغيرة عَلَى الزَّوْج، والغُرْمُ على المرضعة للزوْج على ما سبق، وكذا القول في الكبيرة، إذا قلْنا باندفاع نكاحها, ولم تكن ممسوسة أمَّا إِذا كانت ممسوسةً، فعلى الزوج مَهْرها المسمَّى وهل يُغَرَّم المرضِعَة له؟ فيه قولان:


(١) سقط من: أ.
(٢) سقط من: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>