(٢) رواه الشَّافعي [١٤٢٢] وأحمد والترمذي [٢١٥٩] وابن ماجه [٢٥٣٣] والحاكم [٤/ ٣٥٠] من حديث أبي أمامة بن سهل عنه، وفي الباب عن ابن مسعود متفق عليه البخاري [٦٧٧٨]، مسلم [١٦٧٦] وعن عائشة عند مسلم وأبي داود وغيرهما. (٣) أخرجه النسائي من حديث بريدة بلفظ: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا، وابن ماجه من حديث البراء بلفظ: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق، والنسائي من حديث عبد الله ابن عمرو، مثله، لكن قال: من قتل رجل مسلم، ورواه الترمذي وقال: روي مرفوعاً وموقوفاً. (٤) قال الشيخ البلقيني: يستثنى منه ما إذا قتل مرتد مرتداً فإنه يجب القصاص، وإذا اقتضى الحال =