(١) قال في الخادم: لا حاجة إلى قوله عند سقوطه فإن الولي على القولين متمكن من مطالبته المال وإن لم يعف عن القصاص بعد وليس يمكنه موثوقاً على سقوط القصاص كما تقتضيه هذه العبارة، وقد نبه على ذلك العماد ابن يونس في شرح الوجيز. وقال في الخادم أيضاً: إن هذا ذكره الشيخ واضح فيما إذا أمكن القصاص أما حيث لا يمكن كما لو قتل الوالد ولده أو المسلم ذمياً فهل نقول الواجب الدية عيناً عكس القاعدة أو كغيره فيجب القود عيناً ويعدل إلى الدية لأن الأبوة وشرف الإِسلام مسقط لم يتعرضوا له وهو محتمل. (٢) أخرجه الشَّافعي وأبو داود [٤٥٤٠ - ٤٥٩١] والنسائي [٨/ ٣٩ - ٤٠] وابن ماجه، من حديث ابن عباس في حديث طويل، واختلف في وصله وإرساله، وصحح الدارقطني في العلل والإرسال، ورواه الطبراني من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده مرفوعاً: العمد قود، والخطأ دية، قال الحافظ في التلخيص: وفي إسناده ضعف.