(٢) قال الشيخ البقيني في التصحيح: يلتحق بذلك ما إذا جرحه وهما في الحرم فخرج المجروح إلى الحل ومات. ذكره في المطلب. ولا يلتحق به ما إذا جرحه وهما في الحل ثم مات المجروح في الحرم قال الشيخ أيضاً: الإلحاق بالصيد أنَّه لو رمى من الحل فأصاب إنساناً في الحل وقطع السهم في مروره هواء الحرم أنَّه يغلظ على الأصح كما صححوا في نظيره في صيد الحرم، ولو قتل إنساناً خطأ بعضه في الحرم أنَّه يغلظ الدية. ثم قال الشيخ بعد ذلك: وعندي أن إلحاق التغليظ في قتل الخطأ بالصيد بعيد، وأن الاعتبار بأن يكون القتل أو الجرح في الحرم سواء كان القاتل أو الجارح في الحرم أو لم يكن في الحرم ولا أثبت التغليظ في ذلك إلى أن قال: وهكذا إلى أن رمى وهو في الحل بسهم إلى شاخص في الحل فمر السهم في هواء الحرم وأصاب في الحل إنساناً، فإن الواجب دية مخففة بالتخميس قطعاً. (٣) أخرجه أحمد وابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو، ورواه الدارقطني والطبراني والحاكم من =