(٢) في ز: استوت. (٣) في ز: يوجد موكل. (٤) سكت الشيخ عن الترجيح. قال في الخادم: قضية ما ذكره آخراً من البناء على ترك الزكاة ترجيح الثاني وهو ما قال الروياني في البحر أنَّه الأقيس. وقال ابن أبي عصرون في الانتصار: إنه الأصح لكن جزم في التتمة بأنه لا يكلف ذلك بخلاف الزكاة لأنها واجب للمال. (٥) في ز: أخذ. (٦) في ز: كالمقدومة. (٧) الأصح عدم صحة الصُّلْح عن إبل الدية، فعلى هذا فالمذكور على وجه مرجوح. قال الأذرعي في القوت: صرح إبراهيم المروذي في باب الصُّلْح بالبناء الذي أبداه العمراني تفقهاً وحمل صاحب المطلب المذكور هنا على أن يكون في حال العلم مع العلم بأسنانها ومقاديرها، فإن الغزالي في كتاب الصُّلْح قال في هذه الحالة أنَّه يصح جزماً، وحكى الخلاف في حالة الجهل بالصفة، ولم يرتض الشيخ البلقيني ما ذكره في المطلب. (٨) في ز: وأن.