(٢) وقد اختلف الناس في القدر الذي يجب به القطع: فقال البندنيجي في تعليقه: ذهب الشَّافعي رحمه الله إلى أنه لا يجب القطع إلا في ربع دينار فصاعداً. وقال: وذهب قوم إلى أنه لا تحديد فيه، ومن سرق شيئاً له قيمة وإن كان قيراطاً أو دانقاً كان عليه القطع ذهب إليه داود. قال: وذهب عثمان البتي إلى أن القطع في درهم فصاعداً فهو موافق لما قبله. والذي ثبت عن مذهب الشَّافعي رضي الله عنه أنه لم يوجب القطع إلا في ربع دينار ذهب خالص، وإن سرق غير الذهب مثل الدراهم والثياب وغيرها لم يقطع حتى يقوم ذهباً، فإن بلغ ربع دينار قطع. وبه قال من الصحابة أبو بكر وعمر وعلي وعائشة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم وبه قال الليث بن سحد والأوزاعي وأحمد وإسحاق. قال: وذهب مالك رحمه الله إلى أن القطع في ربع دينار وإن سرق ثلاثة دراهم وجب عليه القطع وإن سرق غير الذهب والفضة قوم بالدراهم، فإن بلغ ثلاثة دراهم قطع. قال: وذهب أبو هريرة وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما إلى أن القطع يجب في أربعة دراهم. قال: وذهب النخعي إلى أن القطع يجب في خمسة فصاعداً، وهو إحدى الروايتين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.