(٢) قال النووي: ويجب لبسه لستر العورة عن الأبصار بلا خلاف، وكذلك يجب لبس الثوب النجس للستر عنها، وفي الخلوة إذا أوجبنا الستر فيها. الروضة (١/ ٣٩٣). (٣) قال النووي: لو لم يجد العاري إلا ثوباً لغيره حرم عليه لبسه، بل يصلي عاريًا ولا يعيد، ولو لم يجد سترة ووجد حشيشاً يمكنه عمل سترة منه، لزمه ذلك، ولو كان محبوساً في موضع نجس، ومعه ثوب لا يكفي العورة، وستر النجاسة فقولان: أظهرهما: يبسطه على النجاسة، ويصلي عارياً ولا إعادة. والثاني: يصلي فيه على النجاسة ويعيد، ولو كان معه ثوب فأتلفه أو خرقه بعد دخول الوقت لغير حاجة، عصى ويصلي عارياً وفي الإعادة الوجهان فيمن أراق الماء في الوقت منها، وصلى =