(٢) قال النووي: إذا كانت السترة قريبة؛ إلا أنه لا يمكن تناولها إلا باستدبار القبلة، بطلت صلاتها، إذا لم يناولها غيرها قاله في الشامل، ولو قال لأمته: إن صليت صلاة صحيحة فأنت حرة قبلهما فصلت كاشفة الرأس عاجزة، صحت وعتقت أو قادرة، صحت ولا عتق للدور. (٣) قال الأذرعي: أي لحاجة الستر فقط، أما لضرورة دفع الحر والبرد. فيجوز كالمضطر وحينئذ يصلي فيه. قال: وقد يستثنى من إطلاقه ما لو كان المالك يلزمه كسوة العاري شرعاً لأبوة أو بنوة وكان ذلك من نوع ما يجب له صاحبه غني به. (٤) قال الأذرعي: الظاهر أن العاري لو خشي الهلاك من حر وبرد لزمه قبول الهبة قطعًا ولو لم يفعل وصلى عارياً لزمه الإعادة من هذه الصورة.