للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسنة أن يعلق اليد المقطوعة ني رقبته، لما رُوي عن فضالة بن عبيد -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-[أُتِيَ بِسَارِقٍ فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَتْ يَدُهُ، ثُمَّ عُلِّقَتْ فِيْ رقْبَتِه] (١) وفيه تنكيل، وزجر له، ولغيره. ثم الذي يؤخذ في كثر الكتب، إنما يُعلق [في] يده ساعة، وأطلقوا القول باستحبابه، ولم يجعلوه مُفَوَضاً إلى رأي الإِمام، واجتهاده. ونقل الإِمام فيه ثلاثة أمور مستغربة:

أحدها: أن من الأصحاب من لم ير التعليق، ولم يصح الخبر (٢) فيه.

والثاني: أنها تُعَلَّق في رقبته ثلاثاً.

والثالث: أن الأمر فيه إلى رأي الإِمام.

ويجوز أن يُعَلَّم لذلك قوله في الكتاب: "علق اليد" بالواو؛ وكذا قوله: "ثلاثاً".

المسألة الثانية: إذا كانت على يمينه إصبع (٣) زائدة، ففي قطعها عن السرقة وجهان:

أحدهما: المنع كما لا يُقْطَع في القصاص ست أصابع بخمس، فعلى هذا هو كمن لا يمين له، فيُقطع رجله اليسرى.

وأصحهما وهو المذكور في الكتاب، أنه تقطع بيمينه، ولا يبالي بالأصبع الزائدة لقوله تعالى: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ولا يشبه القصاص؛ لأنه مبني على المساواة.

والمقصود هاهنا الزجر، والتنكيل. ولو كانت اليمين شلاء، فيراجع أهل الخبرة. فإن قالوا: لو قُطِعَتْ لم يرقأ الدم، لم تُقْطَع، وتكون كمن لا يمين له، وإن قالوا: يرقأ الدم، قُطِعَتْ. واكتفى بها قال الإِمام. وفيه احتمال لأنه [قدرة فيها]؛ فأشبهت الكف الباقية بلا إصبع. كما سنذكر إن شاء الله تعالى، [وحده]، ولو كانت ناقصة بإصبع، أو أصابع، اكتفينا بها؛ لحصول [الإيلام]، والتنكيل. وإن لم يبق إلا الكف، فوجهان:

أحدهما: أن الجواب كذلك لحصول الإيلام.

والثاني: المنع؛ لأن اليد عبارة عما يبطش، ولم يبق من آلة البطش شيء.


(١) أخرجه أصحاب السنن من حديثه، وحسنه الترمذي، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر ابن علي المقدمي، عن حجاج بن أرطأة، قلت: وهما مدلسان، وقال النسائي: الحجاج ضعيف ولا يحتج بخبره، قال هذا بعد أن أخرجه من طريقه، قوله: وذكر الإِمام أن من الأصحاب من لم ير التعليق، ولم يصحح الخبر فيه، قلت: هو كما قال لا يبلغ درجة الصحيح ولا يقاربها. قاله الحافظ في التلخيص.
(٢) في ز: الحر.
(٣) في ز: امتنع.

<<  <  ج: ص:  >  >>