للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرتب صاحب الكتاب مسائله في ثلاثة أطراف هذه ترجمتها وكذلك فعل الإِمام.

الطرف الأول في صفة قُطَّاع الطريق.

واعتبر فيهم صفتين؛ الشوكة، والبعد عن الغوث. ولا بد مع ذلك من الإِسلام. فالكفار ليس لهم حكم القطاع. وإن أخافوا السبيل، وتعرضوا للأنفس، [والأموال] (١). ومن التكليف، فالمراهقون لا عقوبة عليهم، ويضمنون الأموال، والأنفس، كما يضمنون إذا أتلفوا في غير هذا المعرض.

أحد الصفتين الشوكة؛ فقُطَّاع الطريق طائفة يترصدون في المكامن للرفاق، فإذا وافوهم، برزوا قاصدين الأموال، غير مبالين للأنفس معتمدين في ذلك على [قوة وقدرة] يتغلبون بها. وفيهم شُرِعَت العقوبات الغليظة التي سنفصلها إن شاء الله تعالى.

وأما الذين لا يعتمدون قوة، ولكن ينتهبون، ويختلسون، ويولون، معتمدين على [ركض] (٢) الخيل، أو العَدْو على الأقدام؛ كما يتعرض الواحد، والاثنان، [والنفر] اليسير [لأخذ] (٣) القافلة؛ فيسلبون شيئًا، فليسوا هم بقطاع، وحكمهم في القصاص والضمان حكم غيرهم.

ولو خرج واحد، أو شرذمة يسيرة، فقصدهم (٤) جماعة ويغلبونهم بقوتهم، فهم قُطَّاعٌ. وإن لم يكثر عددهم؛ لاعتمادهم على الشوكة والنجدة، بالإضافة إلى الواحد والشرذمة. كذلك رواه الإِمام عن القاضي حسين. وعن طرق (٥) الأصحاب ويقرب منه ما ذكر القاضي ابن كج أنه إذا قام خمسة، أو عشرة في كهف، أو شاهق جبل، فإن مر بهم قوم لهم شوكة [وعدة لم] (٦) يتعرضوا لهم، وإن مر [بهم] (٧) قوم قليلو العدد، قصدوهم بالقتل، وأخذ المال، فحكمهم حكم قطاع الطريق، في حق الطائفة اليسيرة. وإن تعرضوا [للأقوياء] (٨) وسلبوا شيئًا، فهم مُخْتَلِسون. ورأى الإِمام أن [يفصل] القول في الرفقة اليسيرة، وفي الواحد، والاثنين. فقال: إن كان خروجهم في مثل ذلك الطريق يُعد تضييعًا وتغريرًا بالنفس، والمال، فالمتعرضون لهم لا يجعلون قطاعًا. وينزل خروجهم، والحالة هذه، كترك (٩) المال في موضع [لا] (١٠) يُعَد حرزًا، في باب


(١) في أ: والمال.
(٢) في ز: ركوب.
(٣) في أ: لآخر.
(٤) في ز: ففصلهم.
(٥) في ز: طريق.
(٦) سقط في ز.
(٧) سقط في ز.
(٨) سقط في ز.
(٩) في ز: لبذل.
(١٠) سقط في ز.

<<  <  ج: ص:  >  >>