للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه الخلاف المذكور فيما إذا مَاتَ المُحَارِبُ قبل أن يُقْتَلَ، ولو سَرَقَ، ثم قتل في المُحَارَبَةِ، فيقطع للسَّرِقَةِ، ويقتل لِلمُحَارَبَةِ، أو يقتصر على القتل والصَّلْبِ، ويدرج حَدِّ السرقة في حَدِّ المُحَارَبَةِ؟

حكى صاحب "الشَّامل" فيه وجهين.

وعند أبي حَنِيْفَةَ: إن لم يكن في العُقُوبَاتِ قَتْلٌ، [فيبدأ] (١) بِحَدِّ القذف، ثم يَتَخَيَّرُ في الابتداء بِحَدِّ الزنا، والابتداء بالقَطْعِ، ثُمَّ يُحَدُّ للشرب، وإن كان معها قتل، قنع به، وسقطت سَائِرُ الحُدُودِ إلا حَدَّ القذف، فَيُحَدُّ للقذف، ثم يُقْتَلُ. ويجوز أن يُعْلَمَ لمذهبه قوله في الكتاب (٢): "بالأخف" بالحاء.

المسألة الثانية: من زَنَا وهو بِكْر مِرَارًا، حُدَّ لها حَدًّا وَاحِدًا، وكذا لو سَرَقَ [أو شرب] مِرَارًا، وكيف يُقَدَّرُ أتجب حُدُودٌ، ثم تسقط، وتَعُودُ إلى وَاحِدٍ، ولا يجب إلا وَاحِدٌ وتجعل (٣) الزنيات كالحركات في الزَّنْيَةِ (٤) الواحدة؟ ذكروا فيه احتمالين (٥)، وأَيَّدُوا الثاني بأن مَهْرَ المِثْلِ في مُقَابَلَةِ جميع الوَطْئَاتِ المبنيات (٦) على شُبْهَةٍ وَاحِدَةٍ، فالحد أَوْلَى بذلك.


(١) سقط في ز.
(٢) في ز: الكفار.
(٣) في ز: ويجب الدينار كالجراحات.
(٤) في ز: الرتبة.
(٥) قال في الخادم: لم يرجح منهما شيئًا، والظاهر أن قياس قول من أوجب هاهنا حدودًا أن يقول في من أحدث مرات أن يجب عليه وضوءات وتداخلت وقد يسأل عن فائدة الخلاف في ذلك ويمكن تصوره بصور:
أحدها: لو قال إن حددت عن الزنية الفلانية فزوجتي طالق فحد وذلك نظير ما لو اجتمع على المرأة غسل جنابة لم تطلق.
الثانية: لو قال للإمام زنيت يوم الجمعة فحده ثم قال: وكنت زنيت قبله أيضًا إن قلنا الواجب حد واحد يكفي، وإن قلنا حدود فينبغي أن يحد أيضًا لأن الحد لم يوقعه الإِمام إلا على المرة الأخيرة ولقصد الجلد أثر في حسبانه لو ضربه ظلمًا ثم بان أنه زنا لم يسقط الحد. انتهى ما أردته منه وفي حرمه بأنه لو ضربه أي الإِمام أو نائبه ظلمًا ثم بان أنه زنا لم يسقط الحد. هو المنقول عن المتولي عن القاضي الحسين خلافًا لشيخه القفال.
قال في القوت آخر باب حد الزنا ما نصه: فرع قال القاضي الحسين لا بد في إقامة الحدود من النية حتى لو ضربه لمصادرة أو لمعنى آخر وعليه حدود لا يحسب عنها، وفي فتاوى شيخه القفال أنه لا يحتاج الإِمام في إقامة الحدود إلى النية حتى لو حده بنية الشرب فظهر أن حده الزنا فيجوز أي أن يكمل حد الزنا. قال: لأنه لو أخطأ يده اليمنى إلى اليسرى في السرقة أجزأ.
قال: وعلى هذا لو أن الإِمام جلد رجلاً مائة ظلمًا فبان أنه عليه حد الزنا سقط عنه حد الزنا كما لو قتل رجلاً فبان أنه قاتل أبيه. انتهى.
(٦) في أ: المبنية.

<<  <  ج: ص:  >  >>