للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِمُسكِرٍ، وهو مُسْكِرٌ، وهذا كالنهي عن الظُّرُوفِ التي كانوا يَنْتَبِذُونَ (١) فيها كالدُّبَّاءِ (٢)، وهو القَرْعُ، والحَنَاتِم وهي الجِرَارُ الخضرُ (٣)، والنَّقِيرُ وهو أصل الجِذْعِ يُنقَرُ ويُتَخَّذُ منه الإِنَّاءُ، والمُزَفَّت، وهو المَطْلِيُّ بالزّفْتِ وهو القَارُّ، ويقال له: المُقَيَّرُ أيضًا، فإن هذه الظُّرُوفَ لا تَعَلُّقَ، ولا يضربها الهَوَاءُ، فقد [يَشْتَدُّ] (٤) ما فيها ولا يطلع عليه؛ بخِلاَفِ الأَسْقِيَةِ (٥) التي يضربها الهَوَاءُ [، وتُعَلَّقُ] (٦).

إذا عرفت ذلك، فَنَظَرُ الباب في طرفين:

أحدهما: في الشُّرْبِ الموجب لِلْحَدِّ (٧).

والثاني: [في] (٨) نفس الحَدِّ الواجب [أما] (٩) النَّظَرُ الأول، فقد قال في الكتاب: "كل مُلْتَزِمٍ شَرِبَ ما أَسْكَرَ جِنْسُهُ، مختارًا من غير ضَرُورَةٍ وعُذْرٍ لزمه الحَدُّ" وفي هذا الضَّبْطِ قُيُودٌ:

أحدها: كونه مُلْتَزِمًا، وأراد به الْتِزَامَ تَحْرِيم المشروب، واعْتِقَادَهُ، فلا حَدَّ على الحَرْبِيِّ، ولا على الصَّبِيِّ والمجنون، والظاهر أنَّه الذِّمِّيِّ لا يُحَدُّ لِشُرْبِ الخَمْرِ، وأن الحَنَفِيَّ يحدُّ بشرب النَّبِيذِ، وإن كان لا يعتقد تَحْرِيمَهُ، والقول في أَنَّ الذِّمِّيِّ لا يُحَدُّ للشرب، والحنفي يحدُّ قد سَبَقَ مَرَّةً في باب حَدِّ الزِّنَا، وهو مُكَرَّرٌ هاهنا، وأعاد وجوب (١٠) الحَدِّ على الحَنَفِيِّ مَرَّةً أخرى في "كتاب الشَّهَادَات" مع الكلام في أنه هل يَفْسُقُ بذلك، وتُرَدُّ شَهَادَتُهُ أم لا؟ ويجيء إيضاح شرح الفَصْلَينِ إقامة الحدود ورد الشهادة في "كتاب الشهادات" والله المُيَسِّرُ.

والثاني: أن يشرب ما يُسْكِرُ جِنْسُهُ، فيخرج بلفظ الشُّرْبِ ما لو احْتَقَنَ (١١) بالخمر، فلا يجب الحَدُّ، لأن الحَدَّ لِلزَّجْرِ، ولا حَاجَةَ إلى الزَّجْرِ فيه، وفي الاسْتِعَاطِ (١٢) وجهان:

أشبههما -وهو المذكور في "الشامل"-: أنه الجَوَابَ كذلك.


(١) في ز: يبتدرون.
(٢) في ز: كالديان.
(٣) في ز: الحصف.
(٤) سقط في ز.
(٥) قال النووي في زوائده: والنهي عن هذه الأوعية منسوخ، ثبت نسخه من كلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صحيح مسلم.
(٦) سقط في ز.
(٧) في ز: للحدود.
(٨) سقط في ز.
(٩) سقط في ز.
(١٠) في ز: جواب.
(١١) في ز: اختص.
(١٢) في ز: الإسقاط.

<<  <  ج: ص:  >  >>