(٢) قال الحافظ في التلخيص: الحديث رواه الشَّافعي، هو كما قال، ورواه أيضًا أبو داود والنسائي من طرق، والحاكم، وقال ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبي عنه وأبا زرعة، فقالا: لم يسمعه الزهري من عبد الرحمن بن أزهر. (٣) في أ: بكتوه. (٤) في أ: فبكتوه. (٥) سقط في ز. (٦) في ز: واستشار. (٧) في ز: لم بين. (٨) رواه مالك في الموطإ (٢/ ٢١٨٤٢) والشافعي عنه عن ثور بن زيد الديلي، أن عمر فذكره، وهو منقطع لأن ثورًا لم يلحق عمر بلا خلاف، لكن وصله النسائي في الكبرى، والحاكم من وجه آخر عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة لم يذكر ابن عباس، وفي صحبته نظر، لما ثبت في الصحيحين [البخاري (٦٧٧٣) حديث (٣٧/ ١٧٠٦) ومسلم (٣/ ١٣٣١)] عن أنس: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن. أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر، ولا يقال يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعليّ أشارا بذلك جميعًا، لما ثبت في صحيح مسلم عن عليّ في جلد الوليد بن عقبة أنه جلده أربعين، وقال: جلد رسول الله أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إليّ، فلو كان هو المشير بالثمانين ما أضافها إلى عمر، ولم يعمل بها، لكن يمكن أن يقال: إنه قال لعمر باجتهاد، ثم تغير اجتهاده. (تنبيه) قال ابن دحية في كتاب وهج الجمر في تحريم الخمر، صح عن عمر أنه قال لقد هممت أن أكتب في المصحف: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جلد في الخمر ثمانين، وهذا لم يسبق هذا الرجل إلى تصحيحه، نعم حكى ابن الطلاع أن في مصنف عبد الرزاق أنه عليه السلام جلد في الخمر ثمانين، قال ابن حزم في الإعراب: صح أنه -صلى الله عليه وسلم- جلد في الخمر أربعين، وورد من طريق لا تصح أن جلد ثمانين. قاله الحافظ في التلخيص. (٩) سقط في ز. (١٠) في ز: هذا. (١١) في ز: اقتدا.