للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحصل بجميع (١) ذلك.

ومنه ردُّ السلامِ، على ما سيأتي -إن شاء الله تعالى- ومنه الأذان وإقامةُ الجماعة في الصلوات ونحوهما من الشعائر وهي [من] فروض الكِفاياتِ على قَوْلِ بَعْضِ الأصحاب، وقد سبق ذكره في موضعه.

ومنها ما يتعلَّقُ بمصالح المعَاشِ وانتظام أمور الناس كدفع الضرر عن المسلمين، وإِزالَةِ فاقتهم كستر العارين واطْعَامِ الجائعين (٢) وإِعَانَةِ المستَغِيثِين في النائبات، وكل ذلك فرضُ كفاية في حق أَصْحَاب الثروة والقُدرة إذا لم تف الصدقات الواجبة بِسَدِّ الحاجات ولم يكن في بيتِ المالَ مِنْ سَهْم المصالح ما يصرف إليها، فإذا انسدت الضرورةُ، فيكفي ذلك أم تَجِبُ الزيادَةُ إلى تمام الكفاية التي يقوم بها مَنْ تلزمه النفقَةِ؟ حَكَى الإمامُ فِيه وَجْهين لِأَصْحابِ الأصول (٣).

والحِرَفُ، والصناعاتُ، وما به قِوَامُ المعَاشِ، كالبيع، والشراء، والحراثة، وما لا بُدَّ مِنه حتى الحِجَامَةُ والكَنْسُ، جُبلَت النفوسُ على القيام بها، حتى لا يُحْتاجَ إلى حثٍّ عليها، وتَرْغِيبٍ فيها، لكن لو فُرِضَ امتناعُ الخلق منها لأثموا، وكانوا سَاعِين في إِهْلاك أنفسهم، فهي إذن من فُرُوضِ الكفايات. ومِنْهَا ما يتعلَّقُ بأمر الدِّين، وصَلاحَ المعِيشة لتحمُّل الشهادة وأَدَائِها، وإِعانةِ القُضَاةِ على استِيفاء الحقُوقِ، ونحو ذلك وكتَجْهِيز الموْتَى: غُسْلاً، وتَكْفِيناً، وصلاة، ودفناً. وهذه أمورٌ تتعلَّقُ بشعائِرِ الدين، ويَسْتَدعِيها حُسْنُ المعاشرة، وبها تَنْتَظِم أمورُ المعاش، ثُمَّ نختم الفَصْل بصورتين:

إِحْدَاهما: إذا تعطَّلَ فرضُ كِفَايةٍ حرج به مَنْ علم، وقدر على القيام به، ومَنْ لم يعلم به، وكان قَرِيبًا مِنَ الموْضِع يليق به البحثُ والمراقبة، فانه يَأثُم من جهة ترك البَحْثِ أيضًا.

قال الإمامُ: ويختلف هذا بكِبَرِ البلاد، وصِغَرِها، وقد يبلغ التعطِيلُ مَبْلغًا ينتهي


(١) قال النووي: لا يحصل مقصود الحج بما ذكر فإنه مشتمل على الوقوف والرمي والمبيت بمزدلفة ومنى، وإحياء تلك البقاع بالطاعات وغير ذلك والله أعلم.
(٢) قال في المهمات: تخصيصه بالمسلمين باطل، فإن أهل الذمة والمستأمنين يجب أيضًا دفع ضررهم بالستر والإطعام وغيرهما مما يجب للمسلم، وقد صرح به الرافعي في باب الأطعمة. قال في الخادم: الذي هناك إنما هو الإطعام في حالة الإضرار نعم الرافعي قد صرح بالمسألة في كتاب الجنائز، فقال في الكلام على الصلاة على الميت، وأما التكفين والدفن فإن كان الكافر ذميًا، ففي وجوبهما على المسلمين وجهان أظهرهما يجب، وفاء بذمته كما يجب أن يكسى ويطعم في حياته، هذا لفظه. انتهى.
(٣) قال النووي: قال الإِمام في كتابه "الغياثي": يجب على الموسر المواساة بما زاد على كفاية سنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>