(٢) تقدم. (٣) قال النووي في زوائده: لا منافاة، فالمراد أن يكون المستعان بهم فرقة لا يكثر العدو بهم كثرة ظاهرة، وشرط صاحب "الحاوي" أن يخالفوا معتقد العدو، كاليهود مع النصارى، قال: وإذا خرجوا بشروطه، اجتهد الأمير فيهم، فإن رأى المصلحة في تمييزهم ليعلم نكايتهم، أفردهم في جانب الجيش بحيث يراه أصلح، وإن رآها في اختلاطهم بالجيش لئلا تقوى شوكتهم، فرقهم بين المسلمين. (٤) أخرجه مسلم [١٨١٧] من حديثها، وعن خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب عن أبيه عن جده خبيب بن أساف قال: أقبلت أنا ورجل من قومي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يريد غزواً، فقلت: يا رسول الله إنا نستحيي أن يشهد قومنا مشهداً لا نشهده معهم، فقال أسلمتما؟ فقلنا: لا، قال: فإنا لا نستعين بالمشركين، الحديث، ويجمع بينه وبين الذي قبله بأوجه ذكرها المصنف، منها وذكره البيهقي عن نص الشَّافعي: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تفرس فيه الرغبة في الإسلام، فرده رجاء أن يسلم فصدق ظنه، وفيه نظر من جهة التنكير في سياق النفي، ومنها أن الأمر فيه إلى رأي الإِمام، وفيه النظر بعينه، ومنها أن الاستعانة كانت ممنوعة، ثم رخص فيها، وهذا أقربها، وعليه نص الشافعي.