(١) رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة أبو داود [٢٨٢٥] الترمذي [١٤٨١] النسائي [٧/ ٢٢٨] ابن ماجة [٣١٨٤] من حديث حماد بن سلمة عنه به دون القسم، وقد أخرجه أبو موسى المديني في مسند أبي العشراء تصنيفه، وأبو العشراء مختلف في اسمه وفي اسم أبيه، وقد تفرد حماد بن سلمة بالرواية عنه على الصحيح، ولا يعرف حاله. قاله الحافظ. (٢) قال الزركشي: يرد على الحصر صور. أحدها: الجنين في بطن أمه فإن ذكوة أمه ذكوة له أي والحال أن الذكوة لم يكن في حلقه ولبته. ثانيها: إذا خرج رأس الجنين فذبحت الأم قبل انفصاله فإنه يحمل كما صرح به البغوي. ثالثها: الصيد بثقل الجارحة فإنه يحل على الأظهر ولا عقر ولا ذبح. رابعها: السمك وغيره من حيوان البحر يحل من غير ذكوة فكان ينبغي تقييد المأكول بالبري. (٣) سقط في ز.