للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَغْرَاهُ فَازْدَادَ عَدْواً يَحِلًّ عَلَى أَحَدِ الوَجْهَيْنِ حِوَالَةً عَلَى الإِغْرَاءِ حَتَّى لَوْ صَدَرَ مِنْ مَجُوسِيٍّ لِكَلْبٍ مُسْلِم حَرُمَ* أَوْ مِن مُسْلِمٍ لِكَلْبِ مَجُوسِيٍّ حَلَّ* أَوْ مِنْ غَاصِبٍ مَلَكَهُ الغّاصِبُ عَلَى أَصَحِّ الوَجْهَيْنِ* وَفِي الصَّيْدِ بِالكَلْبِ المَغْصُوبِ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا: أَنَّهُ لِلغَاصِبِ* وَلَوْ رَمَى سَهْماً يَقْصُرُ عَنِ الصَّيْدِ وَأَعَانَ الرِّيحُ حَتَّى أَصَابَ حَلَّ* وَلَوِ انْصَدَمَ بِحَائِطٍ فَأصَابَ فَوَجْهَانِ* وَلَوْ قَصَدَ الرَّمْيِ فَانْقَطَعَ الوَتَرُ فَارْتَمَى السَّهْمُ فَوَجْهَانِ.

الركنُ الرابعُ: مقصودُ هذا الركْنِ في نفسِ الذبح وعقْرِ الصيدِ بالأَسْلِحة، أو بالجوارح أما نفسُ الذَّبْحِ فالكلامُ فيه مؤخّرٌ إلى "الضَحَايَا".

قال الرَّافِعِيُّ: أمَّا الاِصْطِيادُ فهو إماتةُ الصيد بِآلةٍ، واعلم أنا ذكرنَا في صدْرِ الباب أنَّ الاصطِيادَ يقعُ على العقْر المزْهِق الوحشي، ويقعُ على ما هو أَعَمُّ منْهُ، والمقصودُ هاهنا المعنى الأوَّلُ دُونَ الأَعَمِّ، وفسَّره بإماتَةِ الصيدِ بآلةٍ، ولما لم تكن مُطْلق الإماتةِ كافيةً بيَّن ما عني بها، وهو الجرْحُ المقصودُ الذي حصَلَ به الموتُ.

ولو قال الاصطيادُ: هو الجرحُ الوَارِدُ عَلَى الوحشي المقصودِ المزهِق، [وترك] (١) توسُّطَ الإمَاتَةِ -لحصَلَ الغرضُ ثم هذا الضبطُ يشتمل على قُيُودٍ:

أَحَدُها: الجُرْحُ فيخرج عنه الخَنْقُ والوقْذُ ونحوهُما.

والثَّانِي: كونُه مَقْصُوداً، وقد ترك القصد على ثلاث درجات.

إحْدَاهَا: قصد أصل الفعِل الجَارح، فلو كان في يده سِكِّينٌ، فسقطَ منه وانْجرحَ به الصيدُ ومات، أو كان قد نصب مِنْجَلاً أو حَدِيدَةً أُخْرَى فتعثر به الصَيدُ ومات فهُو حرامٌ، وعلَّلُوه مَنْ وجْهَيْن:

قال الأكْثرُون؛ لأنَّه لم يُذَكِّهِ، ولم يَجْرَحْهُ أحدٌ إِذْ لَمْ يَتَّصِلْ بالعقْرِ الحاصِل فعلٌ يُنْسَبُ العَقْرُ إلَيْه، وإنَّما انجرح الصيدُ وهلك بحركة نَفْسِهِ غَايتُه أنَّ الصائِد تَسَبَّبَ إلى إِهْلاكه بِنَصْلِ المِنْجلِ، لكن الذَّكاةَ لا تحصل بالتسبب.

وقال أَبُو الطيب بنُ سَلَمَةَ؛ لأن الصَّيْدَ إنَّما يحِلُّ إذا قُصِد بعيْنهِ ودُمِيَ إِلَيْه. أَوْ رُمِي إلى جْمُلَةٍ هو منها، والأُحْبُولَةُ والسِّكِّينُ لا يُقصدُ بها حَيْنٌ بعينِهِ، ولا واحدٌ من جملة. ولو نصبَ سِكِّيناً أو حديدةً أُخْرَى أو كانَت في يَدِه فجاءتْ شَاةٌ واحتكَّتْ بهَّا؛ وانقطعَ حُلْقُومُهَا، أو كانت في يده حَدِيدَةٌ فوقعَت على حَلْقِ شَاةٍ قَتَلَتْهُ فهي حرامٌ أَيْضاً؛ لأنَّه لم يَذْبَحْ [ولم يَقْصِدِ الذَّبْحِ] (٢) وإنما حصلَ ما حصل بفعْل الشاة أو من غيرِ فعلِ


(١) في ز: ولو بذل.
(٢) سقط في ز.

<<  <  ج: ص:  >  >>