للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقولُهُ في الكتاب: أو مِنْ غَاصِبٍ، ملكه الغاصِبُ على أصَحِّ الوجهين يتعلقُ بقولهِ مِنْ قبلُ "حِوَالَةَ" عَلى الإغْرَاءِ" يعنيَ إذا جعلنَا الحكْمَ للإغراء، فيكونُ الملكُ في الصيدِ على الوجْهَيْنِ: في أَنَّ الصيد بالكلب المغصُوبِ لمن هُو؟

وقال: أَصحُّهمَا: يكون للمَالكِ، والأحسَنُ (١) أن يُقْرَأَ "فَفِى الصيدِ بالكلبِ المغصوبِ" بالفاء (٢).

المسْألَةُ الثَّانِيةُ: لو أصابَ السَّهْمُ الصيدَ بإعانَةِ الرِّيح، وكان يَقْصُرُ عنه لولا الرِّيحُ -حَلَّ؛ لأنَّ الاحْترازَ مِنْ هُبُوبهَا لا يمكِنُ فلا يتغير بِه (٣) حُكْمُ الاستِرْسَالِ. هكذا نقله الأَصْحَابُ متوافِقِينَ (٤)، وحكاهُ الإمامُ عن بَعْضِ التَّصَانِيف، كما يُنقل الشيءُ الغَرِيبُ، وأَبْدَى تردُّداً فيه؛ وقد يُؤَيِّدُ تردُّدَهُ ما سيأتي في "المناضلة" إنْ شاءَ الله.

ولو أصاب الأرضَ أوِ انْصدَمَ بحائِط، ثُمَّ ازدلَفَ مِنْه، وأصاب الصيد، فوجهانِ مَبْنِيَّانِ على القولَيْن في أنَّ الإصابةَ هكذا: هل تُحْسب في المناضلة؟

قال الشيخُ أَبُو حَامِدٍ: والمذهَبُ حِلُّ الصيدِ، فإنَّ ما يتولَد من فِعْل الرامِي منسوبٌ إليه إِذْ لا اختيار للسهم، وبالحلِّ أجابَ في "التهذِيبِ" قال: وكذَا لو أصابَ حَجَراً فنبا عنه، وأصاب الصَّيْدَ أو نفذ فيه إلى الصيدِ يَحَلّ.

ولو كانَ الرَّامِي في نزْعِ القَوْسِ فانقَطَع الوترُ [وصدم العوق] (٥) فارتمَى السهمُ، وأصابَ الصيدَ فوجهان:

أحدهُما: يحلُّ نظراً إلى الرامي، وحصولُ الإصابة كما قصد.

الثَّانِي: لا؛ لأنَّ ما جرَى لم يكُنْ على وَفْقِ قَصْده، وقد يقتضي قياسُ ما سبَق ترجيحَ الأول.

قال الغَزَالِيُّ: (الثَّانِيَةُ: قَصْدُ جِنْسِ الْحيَوَانِ) فَلَوْ رَمَى سَهْمَاً فِي خَلْوَةٍ وَهُوَ لاَ يَرْجُوْ صَيْدَاً فَاتَّفَقَ حُرِّمَ* وَكَذَا لَوْ أَجَالَ سَيْفَهُ فَأصَابَ حَلْقَ شَاةٍ* وَلاَ يُشْتَرَطُ نِيَّةُ الذَّبْحِ إِذْ لَوْ قَطَعَ مَا ظَنَّهُ ثَوْباً فَإذَا هُوَ حَلْقُ شَاةٍ حَلَّ* وَلَوْ ظَنَّهُ حَلْقَ آدمِيِّ فَعَلَى وَجْهَيْنِ* وَلَوْ ظَنَّ حَلْقَ خَنْزِيرٍ فوَجهَانِ مُرَتَّبَانِ وَأَوْلَى بِالْحِلِّ.

قال الرَّافِعِيُّ: في الفصلَ مَسْأَلتَّان:


(١) في ز: والأصح.
(٢) في ز: وجهان.
(٣) في ز: فيه.
(٤) في أ: متوافرين.
(٥) في ز: وصدف الغرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>