للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صاحبُ التَّلْخِيصِ: تجوز القِسْمةُ هاهنا قَوْلاً واحِداً؛ للحاجة وأيضاً فإننا نجعل (١) القِسْمةَ بيعاً على قولِ إذا كانت الشركةُ فيما يقبل البيعَ، ولحمُ الضِّحيةِ لا يقبلُهُ كما يُجْزِئُ تضحيةُ سبْعةٍ ببدَنَةٍ أو بقرةٍ ويجوزُ أَنْ يقصِدَ بعضُهم التضحيةَ، وبعضُهم الهدْيَ أو اللحمَ فيجوزُ أَنْ يذبحَ الواحِدُ بدنتَهُ أو بقرتَهُ عن سَبْع شِيَاهٍ لزمته بأسباب مُخْتَلفةٍ: كالقِرَانِ، والتَّمتُّع، ومُبَاشرة مَحْظُوراتِ الإحرامِ، ونذر التصدق بشاة، [والتضحية بشَاة] (٢).

نَعَمْ، من جزاء الصَّيْدِ يُرَاعَى المماثلةُ ومشابهةُ الصورةِ.

فلا تُجْزِئُ البدنةُ عن سَبْعةٍ من الظِّبَاءِ ولو وجب شَاتَانِ على [رَجُلَيْنِ] (٣) من قَتْلِ صَيْدين لم يَجُزْ أَنْ يذبحا عنهما بدنةً أو بقرةٌ ويجوز أن يذبح الرجلُ بدنةً أو بقرةً سُبْعُها عن شاه لزمَتْهُ، ويأكل الباقي.

ولو جعل جَمِيعَ البدَنَةِ أو البقرةِ مَكَانَ الشاةِ، فيكون الكل فرضاً حتى لا يجوز أَكْلُ شيءٍ منه أو يكون الفرضُ السُّبعَ حتى يجوزَ الأكلُ من الباقي، فيه وجهان، ويقربُ هذا الخلافُ من الخلافِ في أنه إذا مسح جَمِيعَ الرأْسِ يكون الكُلُّ فرضاً أو الفرض ما يقع عليه الاسْمُ (٤).

ولو اشترك رَجُلاَنِ من شَاتَيْنِ؛ فهل يجوزُ لهما التضحيةُ بهما؟ فيه وجهان:

أَحدُهما: نَعَمْ؛ لأنَّ نِصْفَيْ شاةٍ كشاةٍ وَاحِدَةٍ وعلى هذا فلا يبعد أن تجوزَ التضحيةُ بأجزاءِ شاةٍ، ويُحْتَمل تخلل الفاضل.

وأَظْهرُهما: لا؛ اقْتِصَاراً على ما ورد [به الخبرُ] (٥).

وكُلُّ واحدٍ منهما يتمكنُ من الانفرادِ بواحدةٍ. قال الإمامُ: وللخلافِ التفاتٌ إلى أعتاقِ نِصْفَيْ عَبْدَيْنِ عن الكَفَّارةِ، ولا تجوزُ التضحيةُ ببعضِ شَاةٍ بحال.

قال الغَزَالِيُّ: (أَمَّا السُّنَّةُ) فَالأَحَبُّ هُوَ الأَسْمَنُ الأكْمَل* وَسَبْعٌ مِنَ الغَنَمِ أَحَبُّ مِنَ البَقَرَةِ وَالبَدَنَةِ* وَالبَدَنَةُ أَحَبُّ مِنَ البَقَرَةِ* وَالأَبْيَضُ أَحَبُّ مِنَ الأَسْوَدِ* وَالنَّصُّ أَنَّ الأُنْثَى أَحَبُّ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ الَّتِي لَمْ تَلِدْ فَلَحْمُ الذَّكَرِ أَطْيَبُ.


(١) في ز: فإنا نجوز.
(٢) سقط في ز.
(٣) سقط في ز.
(٤) قال النووي في زوائده: قيل: الوجهان في المسح فيما إذا مسح دفعة واحدة، فإن مسح شيئاً فشيئاً، فالثاني سنة قطعاً، وقيل: الوجهان في الحالين، ومثلهما إذا طوَّل الركوع والسجود والقيام زيادة على الواجب، وفائدته في زيادة الثواب في الواجب، والأرجح في الجميع أن الزيادة تقع تطوعاً.
(٥) سقط في ز.

<<  <  ج: ص:  >  >>