للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يتأتَّى حصر أنواعه، لكنَّ الأصل في الكِلِّ الحِلُّ؛ لأن الأعيان مخلوقُةُ لمنافع العباد، وقد يُتَمَسَّك له بقوله تعالَى {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [الأنعام: ١٤٥] الآية، وأطلق صاحبُ الكتاب القول بحل الجميع، إلا ما يستثنيه عشَرةُ فُصُول:

أحدها: تنصيص الكتاب على تحريمه؛ كالخنزير والخمر، أما الخنزيرُ، فقد قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة: ٣] وقال: {أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} [الأنعام: ١٤٥] وأما الخمر، فقد قال تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} [المائدة: ٩٠] إلى قوله تعالَى: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة: ٩١]، واحتج به على التحريم من وجوه مشهورة، ومن هذا القبيل الميتةُ والدَّمُ، والمنخنقة (١) والموقوذة (٢)، والنَّطيحة (٣)، وكذا تنصيص السنَّة على التحريم؛ كالحُمر الأهلية فعن علي -كرّم الله وجهه- أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَامَ خَيْبَرَ عَنْ نِكَاحِ المتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ (٤) ويُرْوَى ذلك من رواية جابر وجماعة من الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين-، وعن "الحاوي" حكايةُ وجهين عن الأصحاب في أن الحُمُرَ حُرِّمَتْ بالنص أو باستخباث العَرَب لها، ونفى مالك تحريمَها،


(١) هي الدابةُ تُخنقُ بحبل في عُنقها فتموتُ، فلا تحلُّ. وقيل: كانوا يخنقون الدابةً بدلَ زكاتِها. والمنخنقةُ: القلادةُ، تصوَّروا فيها ينظر عمدة الحفاظ ١/ ٦٢٠.
(٢) أي المَضروبة بعصاً أو حجر ونحوهما حتى تموت.
يقالُ: وَقَذْتها أقِذُ وَقْذاً فهِيَ وَقِيذٌ. ومَوقوذةٌ: إذا أثخنتَهَا ضَرباً. ووقذْتُ الرجلَ: ضربتْه حتى ماتَ ينظر عمدة الحفاظ ٤/ ٣٨٠ - ٣٨١.
(٣) هي ما نَطَحها غيرُها منَ النَّعم فماتَتْ. وكانوا يأكلونها كسائِر الميتاتِ. وفعيلٌ إذا كانَ بمعنى مفعولٍ حقُّه ألاَ يؤنَّثَ إلا إذا ألبسَ، نحو: مررتُ بقبيلةِ بني فلانٍ. وقد خرجتُ هذه اللفظةُ عن نظائرِها فأَنَّثَتْ، ومثلُها: الذَّبيحةُ. والناطحُ: ما استقبلَكَ بوجههِ مِن ظبيٍ أو طائرٍ، كأنه يَنْطحُكَ. والعربُ تتشاءَم بهِ ينظر: عمدة الحفاظ (٤/ ٢١٨ - ٢١٩).
(٤) متفق عليه.
قوله: ويروى ذلك -بعني تحريم لحوم الحمر الأهلية- من حديث جابر، وجماعة من الصحابة، قلت: هو متفق عليه من حديث جابر وابن عمر وابن عباس، وأنس والبراء بن عازب وسلمة بن الأكوع، وأبي ثعلبة وعبد الله بن أبي أوفى (البخاري ٤٢١٦ - ٥١١٥ - ٥٥٢٣ - ٦٩٦١، ٤٢٢٧ ومسلم ١٤٠٧، ١٩٣٩) وأخرجه البخاري من حديث زاهر الأسلمي، والترمذي عن أبي هريرة، والعرباض بن سارية، وأبو داود والنسائي عن خالد بن الوليد، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأبو داود والبيهقي من حديث المقدام بن معدي كرب، ورواه الدارمي من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وفي الصحيحين من رواية الشعبي عن ابن عباس لا أدري أنهى عنها من أجل أنها كانت حمولة الناس، أو حرمه، وفي البخاري عن عمرو بن دينار قلت لجابر بن زيد يزعمون أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لحوم الحمر الأهلية، فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبي ذلك البحر -يعني ابن عباس-.

<<  <  ج: ص:  >  >>