(٢) رواه أبو داود [٣٧٨٨] وابن حبان في صحيحه. (٣) رواه الترمذي [١٧٩٤] والنسائي من حديث عمرو بن دينار عنه [٧/ ٢٠٥]، ورجاله رجال الصحيح، وأصله متفق عليه [البخاري ٤٢١٩، ومسلم ١٩٤١] وله طرق في السنن. (٤) متفق عليه (البخاري ٥٥١٠ - ٥٥١١ - ٥٥١٢ - ٥٥١٩، ومسلم ١٩٧٤٢) بزيادة، ونحن بالمدينة، وزاد أحمد [٦/ ٣٤٥] فيه: نحن وأهل بيته. (٥) قال بحلها جمهور الفقهاء، روي ذلك عن أبي الزبير، والحسن وعطاء، والأسود بن يزيد، ويه قال الشَّافعي، وأحمد، والليث، وابن المبارك، وأبو ثور، وإسحق، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وداود، وغيرهم. وكرهها طائفة. منهم ابن عباس، والحكم، ومالك، وأبو حنيفة. قيل والكراهة عند أبي حنيفة للتحريم، وقيل للتنزيه، والأولى أصح. احتج الجمهور بالمنقول والمعقول:-. إما المنقول: فمنه ما روي في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل" متفق عليه ومنه ما روي في الصحيحين أيضاً عن أسماء رضي الله عنها قالت: "نحرنا فرساً على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأكلناه ونحن بالمدينة" متفق عليه أيضاً. أما المعقول: فلأنه حيوان طاهر مستطاب، ليس بذي ناب ولا مخلب، فيحل: قياساً على بهيمة الأنعام. =