(١) في ز: ويسري. (٢) والجلالة: هي التي تأكل العذرة، والنجاسات. وتكون من الإِبل، والبقر، والغنم، والدجاج. وقيل: إن كان أكثر أكلها النجاسة، فهي: جلالة، وقيل: إنه الاعتبار بالكثرة، وإنما الاعتبار بالرائحة والسنن، فإن وجد في عرفها أو غيره ريح النجاسة: فجلالة، وإلا فلا. وإذا تغير لحم الجلالة فمكروه كراهة تنزيه على الأصح وإنما لم يحربم ذلك؛ لأنه ليس فيه أكثر من تفسير لحمها، وهذا لا يوجب التحريم؛ كما لو أنتن اللحم المذكَّى وتروح فإنه يكره على الصحيح. ولأن ما تأكله الدابة من الطاهرات يتنجس إذا حصل في كرشها ولا يكون غذاؤها إلا بالنجاسة ولا يؤثر ذلك في إباحة لحمها ولبنها وبيضها. وممن قال بذلك أيضاً: الحسن البصري، وأبو حنيفة، ومالك وأحمد، وداود. ولا كراهة عند الحنفية في كل الدجاجة المخلاة التي تأكل العذرة؛ لأنها تخلط، أو لأنها لا تنتن كغيرها. والأفضل أن تحبس ثلاثة أيام حتى تطيب. واتفق الجميع على زوال الكراهة بحبسها، واختلفوا في قدرة. فقيل: تحبس حتى تطيب. وهو الصحيح عند الشافعية وبه قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن وهو رواية عن أبي حنيفة. وروي عن أبي حنيفة أنها تحبس ثلاثة أيام وهي رواية عن أحمد. سواء كانت طائراً أم بهيمة. =