للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجنين بذكاة الأم، لَمَا جازت ذكاة الأم مع ظهور الحمل، كما لا تقتل الحامل قصاصاً، فأُلْزِمَ عليه ذَبْحَ رَمَكَة (١) في بطنها بغلة، فمَنع ذَبْحَها، حَكَى، المناظرة الإمامُ، وذكر يعني لشيخ أبا محمد في كتابه في الفَرْق، أنه، إنما يَحِلُّ، إذا سكن في البطن عقيب ذبح الأم، أمَّا إذا بقي زماناً طويلاً يضطرب ويتحرَّك ثم سكن، فالصحيح مِن المذْهب أنه حرام، وإن خَرَج الجنين في الحال، وبه حركةُ المذبوح، حَلَّ، وإن خرج رأسه، وفيه حياة مستقرة، قال في "التهذيب": لا يَحِلُّ بذبحِ الأم؛ لأنه مقدور على ذبحه، وعن القفَّال: أنه يَحِلُّ؛ لأن خروجَ بعض الولد كعدم الخروج (٢)؛ ألا ترى أن عدة الحامل لا تنقضي بخروج بعض الولد، وإن أفصلت مضغة، لم تبن فيها الصورة، ولم تتشكل الأعضاء، ففي حِل أكله وجهان بناءً على القولين في وجوب الغُرَّة وثبوت الاستيلاد (٣).

فَرْعٌ: عن القاضي الحسين: أن الجنين، إذا أخرج رأسه حياً، لم يَحِلَّ حتى يُذبح، ولا يغني ذبح الأم، والحالةُ هذه، قال صاحبُ "التهذيبِ" في الفتاوى: ولو أخرج رجلَه، فعلى قياس ما ذكره ينبغي أن يُجْرَح، كما لو تردَّى البعير في بئْر، فإنه يُطْعَن حتى يَحِلَّ.

قَالَ الغَزَالِيُّ: (العَاشِرُ): مَا اكْتَسِبَ بِمُخَامَرَةِ نَجَاسَةٍ كَكسْبِ الحَجَّامَ فَهُوَ مَكرُوهٌ بِحَرَامٍ، وَيَنْبَغِي ألاَّ يَأْكُلَ وَيَعْلَفُ رَقِيقَهُ وَنَاضِحَهُ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: كسب الحجام حلال وعن أحمد: أنه حرام للأحرار، ويجوز أن


= في الضعفاء فيما أنكر على إسماعيل، قال: إنما هو عن الزهري، قال: كان الصحابة فذكره، وروى ابن حزم من طريق سفيان بن عينية عن الزهري عن ابن كعب بن مالك قال: كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقولون: ذكاة الجنين ذكاة أمه، ورواه البيهقي عن جماعة من الصحابة موقوفاً، والله أعلم (فائدة) قال ابن المنذر: لم يروِ عن أحد من الصحابة وسائر العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه إلا ما روي عن أبي حنيفة.
(١) بالتحريك الأنثى من البراذين والجمع رماك ورمكات وأرماك أيضاً عن الفراء مثل ثمار وأثمار وقع في الوسيط في الباب الثاني من أبواب البيع لو قال بعتك هذه النعجة فإذا هي رمكة ففي قول يعول على الإِشارة في قول آخر يعول على العبارة قال ابن الصلاح هذا تصحيف إنما هو هذه البغلة فإن الرمكة لا تشتبه بالنعجة.
ينظر: حياة الحيوان ١/ ٣٣٥.
(٢) قال النووي: قول القفال أصح. الروضة (٣/ ٢٧٩).
(٣) قال النووي: إذا ذكى الحيوان وله يد شلاء، هل تحل بالذكاة أم هي ميتة؟ وجهان. الصحيح: الحِلُّ، وقد ذكرهما الرافعي في باب القصاص في الأطراف.

<<  <  ج: ص:  >  >>