(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣١٩). (٣) قال النووي: قال أصحابنا: يستحب أن يسجد في (ص) خارج الصلاة وهو مراد الرافعي بقوله: حسن. الروضة (١/ ٤٠١). (٤) قال في زياداته: الأصح لا يسجد، لأن المأموم لا سجود لسهوه، ووجه السجود أنه يعتقد أن إمامه زاد في صلاته جاهلاً، وحكى صاحب "البحر" وجهاً أنه يتابع الإمام في سجود (ص). (٥) أخرجه أحمد (٤/ ١٥١، ١٥٥)، وأبو داود (١٤٠٢) والترمذي (٥٧٨) والدارقطني (١/ ٤٠٨) والحاكم (١/ ٢٢٢)، وقال ابن الملقن في الخلاصة، ومال إلى تصحيحه ابن الجوزي، وضعفه الترمذي والبيهقي. (٦) أخرجه أبو داود (١٤٠١) وابن ماجة (١٠٥٧) والحاكم (١/ ٢٢٣) وضعفه ابن القطان وابن الجوزي.